الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يونيو 2022

الطعنان 19009 ، 19010 لسنة 85 ق جلسة 16 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 125 ص 795

جلسة 16 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.
-------------

(125)
الطعنان رقما 19009، 19010 لسنة 85 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها. خضوعها لرقابة محكمة النقض.

(2 - 7) رسوم "الرسوم القضائية: المنازعة حول مقدار الرسم: المنازعة في أساس الرسم" "المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية". تنفيذ "منازعات التنفيذ: نوعا منازعات التنفيذ: منازعات التنفيذ الوقتية". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي" "قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية".
(2) أمر تقدير الرسوم القضائية. ماهيته. حكم بالدين. أثر ذلك.

(3) المنازعة حول مقدار الرسوم القضائية. حصولها بالمعارضة في أمر التقدير أمام المحضر عند الإعلان بالأمر أو بتقرير في قلم الكتاب. م 17 ق 90 لسنة 1944. أو بصحيفة وفقا للمادة 63 مرافعات. المنازعة في أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به يكون بالإجراءات العادية لرفع الدعوى.

(4) الرسوم القضائية. المنازعة في مقدارها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير. اقتصار دور المحكمة على بحث سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم.

(5) طلب الحكم بوقف التنفيذ المؤقت للأحكام القضائية أو غيرها من السندات التنفيذية الأخرى كأوامر تقدير الرسوم القضائية وذلك لحين الفصل في موضوع النزاع. اعتبارها منازعة تنفيذ وقتية. أبداؤه استقلالا دون الاقتران بطلب موضوعي بإلغاء أو تعديل الحكم أو الأمر المطعون عليه لا يعد في ذاته طعنا في الحكم. علة ذلك. استقلال طرق المنازعة في التنفيذ عن طرق الطعن في الأحكام. أثره. عدم جواز اتباع إجراءات المنازعة في التنفيذ بغرض الطعن في الحكم.

(6) المعارضة في أوامر تقدير الرسوم القضائية عن طريق التقرير بقلم كتاب المحكمة الاقتصادية وكذا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بوقف تنفيذ أوامر التقدير لحين انتهاء إجراءات تصفية الشركة. اعتبارها طلبا وقتيا بوقف تنفيذ هذه الأوامر. مؤداه. اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظره. تعديل الطاعنين للطلبات بإقامة الدعوى بطلب الحكم بإلغاء أوامر التقدير وتعديلها. اعتبارها معارضة في أوامر تقدير الرسوم. وجوب أن تفصل فيها المحكمة المختصة التي قدمت إليها الطلبات المعدلة. شرطه. استيفاء الطلبات لأوضاعها الشكلية. مخالفة الحكمان المطعون فيهما هذا النظر والقضاء بعدم قبول المعارضة لإبدائها بطريق الطلب العارض الذي يختلف سببا وموضوعا عن الطلب الأصلي بوقف تنفيذ الأوامر. خطأ ومخالفة للقانون.

(7) تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية. شرطه. سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع. قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي دون الموضوع. أثره. عدم جواز تصدي محكمة النقض للموضوع. علة ذلك. "مثال: بشأن نقض حكم المحكمة الاقتصادية القاضي بعدم قبول الطلب العارض شكلا دون الفصل في موضوعه".

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف طلبات الخصوم وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها إلا أنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أمر تقدير الرسوم القضائية بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستيفاء طرق الطعن فيه أو بفواتها.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإنه يستوي في الواقع رفع المعارضة فيه بإبدائها أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة، إذ إن المشرع لم يمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون، وأما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإنه يتعين في ذلك اتباع الإجراءات العادية في رفع الدعوى.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المعارضة في أمر تقدير الرسوم في الحالتين تعد طعنا في أمر التقدير وتقتصر المحكمة التي تفصل فيها على بحث سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم على ضوء القواعد التي أرساها قانون الرسوم، وفي حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الالتزام وتنتهي من ذلك إلى تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله.

5 - طلب الحكم بوقف تنفيذ الأحكام القضائية أو غيرها من السندات التنفيذية الأخرى كأوامر الأداء والأوامر على العرائض وأوامر تقدير الرسوم القضائية مؤقتا لحين الفصل في موضوع النزاع يعتبر منازعة تنفيذ وقتية، وأنه إذا ما أبدى استقلالا ولم يقترن بالطلب الموضوعي بإلغاء أو تعديل الحكم أو الأمر المطعون عليه لا يعد - في ذاته - طعنا في الحكم ذلك أن طرق المنازعة في التنفيذ تستقل عن طرق الطعن في الأحكام ولا يجوز اتباع إجراءات المنازعة في التنفيذ بغرض الطعن في الحكم.

6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين في الطعن رقم 19010 لسنة 85 ق عارضوا في أوامر تقدير الرسوم القضائية رقم ... لسنتي 2013، 2014 - نسبي وخدمات - الصادرة في الدعوى رقم ... لسنة 3 ق اقتصادي استئناف الإسكندرية وكذا المبالغ التكميلية في نفس المطالبة عن طريق التقرير بقلم كتاب محكمة الإسكندرية الاقتصادية وكذا عن طريق الإجراءات العادية في رفع الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ أوامر التقدير سالفة البيان لحين انتهاء إجراءات تصفية شركة مكتب ....... الهندسي وفقا للحكم رقم ... لسنة 2013 تجاري إسكندرية الابتدائية، كما عارضت الطاعنة في الطعن رقم 19009 لسنة 85 ق في أمري تقدير الرسوم رقم ... لسنة 2013/ 2014 - نسبي وخدمات - الصادرين في الدعوى الفرعية المقامة في الدعوى رقم ... لسنة 3 ق اقتصادي استئناف الإسكندرية بذات الطلب السالف بيانه، وأقامت معارضتها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإن هذا الطلب بحسب حقيقته ومرماه يعتبر طلبا وقتيا بوقف تنفيذ أوامر تقدير الرسوم القضائية مما تختص بنظره الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية إعمالا لنص المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ولا يعد طعنا في أوامر التقدير مثار التداعي، بيد أن تعديل الطاعنين لهذا الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى طلب الحكم بإلغاء أوامر التقدير وتعديلها بما يتفق وصحيح القانون يعد في حقيقته معارضة في أوامر التقدير يتعين على المحكمة التي قدمت إليها - وهي المختصة بنظرها - أن تفصل فيها متى استوفت أوضاعها الشكلية دون النظر أو التعويل على طلب وقف التنفيذ، وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر فيما ذهبا إليه من عدم قبول المعارضة في أوامر التقدير محل التداعي لإبدائها بطريق الطلب العارض الذي يختلف سببا وموضوعا عن الطلب الأصلي بوقف تنفيذ تلك الأوامر فإن كلا منهما يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان متعين الفصل فيه عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 إلا أن شرط ذلك أن تكون الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة للحكم المطعون فيه قد تصدت لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدي للموضوع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية، ولما كان الحكمان المطعون فيهما قد اقتصر قضاؤهما على الحكم بعدم قبول الطلب العارض شكلا دون أن يفصلا في موضوعه مما يتعين معه - في هذه الحالة - إحالة الدعويين إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم 19010 لسنة 85 ق عارضوا في أوامر تقدير الرسوم القضائية رقم ... لسنة 2013/ 2014 - نسبي وخدمات ومبالغ تكميلية - الصادرة في الدعوى رقم ... لسنة 3 ق اقتصادي الإسكندرية - الدائرة الاستئنافية - عن طريق التقرير بقلم كتاب محكمة الإسكندرية الاقتصادية وكذا بموجب صحيفة قيدت بذات رقم الدعوى الأصلية، كما عارضت - بذات الطريقين سالفي الذكر - الطاعنة في الطعن رقم 19009 لسنة 85 ق في أمري تقدير الرسوم رقم ... لسنة 2013/ 2014 "نسبي وخدمات" الصادرين في الدعوى الفرعية المقامة في الدعوى الأصلية السالف ذكرها بطلب الحكم - في كل - بوقف تنفيذ الأوامر المعارض فيها لحين انتهاء إجراءات تصفية شركة مكتب ....... الهندسية وفقا للحكم رقم ... لسنة 2013 تجاري الإسكندرية ثم عدلوا طلباتهم إلى إلغاء وتعديل تلك الأوامر بما يتفق وصحيح القانون، وبتاريخ 19/ 9/ 2015 قضت المحكمة في كل من المعارضتين بعدم قبول الطلب العارض شكلا. طعنت الطاعنة في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن فيه بذات الطريق الطاعنون في الطعن الثاني، وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعن رقم 19010 لسنة 85 ق والطاعنة في الطعن رقم 19009 لسنة 85 ق على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى في كل منهما بعدم قبول المعارضة في أوامر تقدير الرسوم القضائية تأسيسا على أنهم تمسكوا بطلب إلغاء أوامر التقدير المعارض فيها عن طريق الطلب العارض الذي يختلف سببا وموضوعا عن الطلب الأصلي الذي اقتصرت الطلبات فيه على طلب وقف تنفيذ أوامر التقدير، في حين أن معارضتهم في أوامر التقدير تم رفعها عن طريق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ومن ثم فإنها تعد طلبا مستقلا عن طلب وقف التنفيذ يتعين على المحكمة أن تفصل فيه مما يعيب الحكم المطعون فيه في كل من الطعنين ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف طلبات الخصوم وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها إلا أنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، وكان أمر تقدير الرسوم القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستيفاء طرق الطعن فيه أو بفواتها، وكان مفاد النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإنه يستوي في الواقع رفع المعارضة فيه بإبدائها أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة، إذ إن المشرع لم يمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون، وأما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإنه يتعين في ذلك اتباع الإجراءات العادية في رفع الدعوى وبالتالي فإن المعارضة في أمر تقدير الرسوم في الحالتين تعد طعنا في أمر التقدير وتقتصر المحكمة التي تفصل فيها على بحث سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم على ضوء القواعد التي أرساها قانون الرسوم، وفي حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الالتزام وتنتهي من ذلك إلى تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله، كما أن طلب الحكم بوقف تنفيذ الأحكام القضائية أو غيرها من السندات التنفيذية الأخرى كأوامر الأداء والأوامر على العرائض وأوامر تقدير الرسوم القضائية مؤقتا لحين الفصل في موضوع النزاع يعتبر منازعة تنفيذ وقتية، وأنه إذا ما أبدى استقلالا ولم يقترن بالطلب الموضوعي بإلغاء أو تعديل الحكم أو الأمر المطعون عليه لا يعد - في ذاته - طعنا في الحكم ذلك أن طرق المنازعة في التنفيذ تستقل عن طرق الطعن في الأحكام ولا يجوز اتباع إجراءات المنازعة في التنفيذ بغرض الطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين في الطعن رقم 19010 لسنة 85 ق عارضوا في أوامر تقدير الرسوم القضائية رقم ... لسنتي 2013، 2014 - نسبي وخدمات - الصادرة في الدعوى رقم ... لسنة 3 ق اقتصادي استئناف الإسكندرية وكذا المبالغ التكميلية في نفس المطالبة عن طريق التقرير بقلم كتاب محكمة الإسكندرية الاقتصادية وكذا عن طريق الإجراءات العادية في رفع الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ أوامر التقدير سالفة البيان لحين انتهاء إجراءات تصفية شركة مكتب ....... الهندسي وفقا للحكم رقم ... لسنة 2013 تجاري الإسكندرية الابتدائية، كما عارضت الطاعنة في الطعن رقم 19009 لسنة 85 ق في أمري تقدير الرسوم رقم ... لسنة 2013/ 2014 - نسبي وخدمات - الصادرين في الدعوى الفرعية المقامة في الدعوى رقم ... لسنة 3 ق اقتصادي استئناف الإسكندرية بذات الطلب السالف بيانه، وأقامت معارضتها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإن هذا الطلب بحسب حقيقته ومرماه يعتبر طلبا وقتيا بوقف تنفيذ أوامر تقدير الرسوم القضائية مما تختص بنظره الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية إعمالا لنص المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ولا يعد طعنا في أوامر التقدير مثار التداعي، بيد أن تعديل الطاعنين لهذا الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى طلب الحكم بإلغاء أوامر التقدير وتعديلها بما يتفق وصحيح القانون يعد في حقيقته معارضة في أوامر التقدير يتعين على المحكمة التي قدمت إليها - وهي المختصة بنظرها - أن تفصل فيها متى استوفت أوضاعها الشكلية دون النظر أو التعويل على طلب وقف التنفيذ، وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر فيما ذهبا إليه من عدم قبول المعارضة في أوامر التقدير محل التداعي لإبدائها بطريق الطلب العارض الذي يختلف سببا وموضوعا عن الطلب الأصلي بوقف تنفيذ تلك الأوامر فإن كلا منهما يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إنه عن الموضوع، فإنه وإن كان متعين الفصل فيه عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 إلا أن شرط ذلك أن تكون الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة للحكم المطعون فيه قد تصدت لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدي للموضوع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية، ولما كان الحكمان المطعون فيهما قد اقتصر قضاؤهما على الحكم بعدم قبول الطلب العارض شكلا دون أن يفصلا في موضوعه مما يتعين معه - في هذه الحالة - إحالة الدعويين إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق