الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعن 235 لسنة 51 ق جلسة 23 / 2 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 18

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طه سنجر ومحمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
----------
خدمات اجتماعية " صندوق الخدمات ". معاش
احالة عضو الهيئة القضائية الى المعاش قبل 1975/6/26 تاريخ العمل بقانون صندوق الخدمات 36 لسنة 1975 المحدد بالقرار الوزارى1930 لسنة 1979 مؤداه عدم استحقاقه الاعانة الاجتماعية لا يغير 2/69 من ذلك بقاؤه فى الخدمة حتى 1975/6/30 اعمالا لنص المادة 69/ 2 من قانون السلطة القضائية
متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إذ ترك الأمر فى تحديد هذه الخدمات و القواعد التى يتعين إتباعها فى الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، فإن له أن يضع الشروط اللازم توافرها لتلقى هذه الخدمات و تحديد أولويات الاستفادة منها تبعاً لاختلاف الظروف و الأوضاع بما يحقق الغاية التي تغياها المشرع من إنشاء الصندوق و هى إسهام الدولة فى سد حاجة أعضاء الهيئات القضائية إلى خدمات صحية و اجتماعية مما تعجز مواردهم وحدها عن كفالتها ، و إذا انتظمت القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لذلك قواعد خاصة بصرف إعانة اجتماعية إلى أعضاء الهيئات القضائية عند إحالتهم إلى المعاش و هو ما لا يتحقق إلا فيمن يحال إلى المعاش فى تاريخ لاحق لصدورها فإنها لا تسرى على من أحيل إلى المعاش قبل هذا التاريخ ما لم يرد نص على خلاف ذلك ، و إذ كان الثابت أن هذه الخدمات تقررت بداءة لمن أحيلوا إلى المعاش اعتبارا من 1977/11/12 بموجب القرار الوزاري رقم 3341 لسنة 1977 ثم للمحالين إليه اعتبارا من 1975/6/26 تاريخ العمل بقانون إنشاء الصندوق بالقرار الوزاري رقم 1930 لسنة 1979 ، و كان الطالب قد أحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد فى 1974/11/21 فإنه لا يستحق الإعانة المطالب بها و لا ينال من ذلك بقاؤه فى الخدمة حتى 1975/6/30 إعمالاً لنص المادة 2/69 من قانون السلطة القضائية لأنها صريحة فى تحديد سن تقاعد رجل القضاء بستين عاماً و عدم احتساب مدة بقائه فى الخدمة حتى نهاية العام القضائي فى المعاش أو المكافأة .
-------------
الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ....... تقدم بهذا الطلب للحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ خمسة آلاف جنيه والتعويض الذي تقدره المحكمة مقابل التأخير في الأداء. وقال بيانا لطلبه أنه وإن بلغ سن التقاعد في 21/11/1974 إلا أنه ظل في منصبه القضائي حتى يوم 30/6/1975، ومن ثم فإنه يستحق الإعانة الاجتماعية المقررة لرجال القضاء عند بلوغهم سن التقاعد بمقتضى القرار الوزاري رقم 1734 لسنة 1975 وإذ امتنع المدعى عليهما عن أدائها إليه رغم قيامها بصرفها إلى آخرين من زملائه فقد تقدم بالطلب. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق