المنعقدة بتاريخ 1961/ 4 /18 و التي أصبحت قانوناً نافذاً في مصر
بمقتضى القرار الجمهوري 469 لسنة 1964 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1964 /11 /25
ونشرت بمقتضى قرار وزير الخارجية 33 لسنة1964
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية,
إذ تشير إلى أن شعوب جميع البلدان قد اعترفت منذ القدم بمركز المبعوثين
الدبلوماسيين.
وإذ تذكر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن المساواة المطلقة بين
الدول, وصيانة السلم والأمن الدوليين. وتعزيز العلاقات الودية بين الأمم.
وإذ تعتقد أن عقد اتفاقية دولية للعلاقات والامتيازات والحصانات
الدبلوماسية يسهم في إنماء العلاقات الودية بين الأمم, رغم اختلاف نظمها الدستورية
والاجتماعية.
وإذ تدرك أن مقصد هذه الامتيازات والحصانات ليس إفادة الأفراد بل ضمان
الأداء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسية وبوصفها ممثلة الدول.
وإذ تؤكد ضرورة استمرار قواعد القانون الدولي العرفي في تنظيم المسائل
التي لم تنظمها صراحة أحكام هذه الاتفاقية.
1
لأجل تطبيق هذه الاتفاقية ستكون معاني الاصطلاحات الآتية المعاني
المذكورة لكل منها كالتالي :
اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل
بهذه الصفة .
ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأفراد البعثة.
ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم
الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.
د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين
لهم الصفة الدبلوماسية .
هـ- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من
الطاقم الدبلوماسي للبعثة .
و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين
يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .
ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة
فيها .
حـ- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد
أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .
ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي
الملحقة بها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيس
البعثة.
2
تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية
الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.
3
تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي :
تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة
المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .
د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة
المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .
هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية
والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .
و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة
الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية .
4
يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة
المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .
ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها
قبول الممثّل المقترح.
5
للدولة المعتمدة - بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها -
أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف - في عدة دول
- إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.
إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ
بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس
البعثة إقامة دائمة.
يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى
أي منظمة دولية.
6
تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا
إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .
7
مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 - للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء
أعضاء طاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولة
المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .
8
من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة
المعتمدة .
لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة
المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة - التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي
وقت.
وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة
ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.
9
للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة
المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن
أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلى الدولة
المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ويمكن أن
يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضى الدولة المعتمد لديها .
فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ - أو لم تنفذ في فترة معقولة
الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة - فللدولة المعتمد
لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .
10
تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:
تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في
البعثة.
ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة - كذلك عن
حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضواً في أسرة عضو البعثة .
جـ- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة
الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص .
د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواءً
كانوا أعضاء في البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات .
2- يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات
إذا أمكن ذلك.
11
في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة - فللدولة المعتمد لديها أن
تحتم أن يكون العدد محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادياً - مع ملاحظة الظروف
والملابسات القائمة في هذه الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثة المعنية.
للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة - أن ترفض تعيين
موظفين من فئة معينة.
12
ليس للدولة المعتمدة - بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد
لديها أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.
13
يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا
ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله، وقدم إليها صورة من
أوراق اعتماده - أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعاً للمتفق عليه - ووفقاً لما
يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها - على أن يطبق ذلك بشكل موحد .
ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ
وساعة وصول رئيس البعثة .
14
رؤساء البعثة ثلاث طبقات :
طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات
الآخرين الذين من نفس الطبقة .
ب- طبقة المبعوثين - والوزراء - وزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى
رؤساء الدول .
جـ- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية .
وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء البعثات من حيث طبقاتهم سوي ما يتصل
بأسبقيتهم وبالمراسم.
15
تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها .
16
تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام
مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة (13).
التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته
لا تؤثر في أسبقيته.
لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد
لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي .
17
يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها
بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.
18
تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً
للطبقة التي ينتمي إليها.
19
إذا ما خلا منصب رئيس البعثة - أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من
مباشرة أعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية - ويبلغ رئيس البعثة
اسم القائم بالأعمال بالنيابة - أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك, فتبلغ وزارة خارجية
الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو الوزارة المتفق عليها .
وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة
المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعيّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفني
قائماً بالأعمال الإدارية الجارية.
20
للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على
مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته .
21
على الدولة المعتمد لديها - وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها - أن تيسر
للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها
العثور على مبانٍ بطريقة أخرى .
كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن
ملائمة لأعضائها.
22
تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق
في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.
على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة
لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ
من كرامتها .
لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من
أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.
23
تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة
والإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا
تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة .
والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبّق الضرائب والعوائد
إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة
المعتمد أو مع رئيس البعثة.
24
لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت .
25
تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام
بأعمالها .
26
ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد
دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني - على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء
البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها .
27
تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها
الرسمية وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت, أن
تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة - ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية
والمراسلات بالرمز بنوعيه - ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال
بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها .
مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل
المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة .
لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية .
يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية
ظاهرة تبين طبيعتها - ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة
للاستعمال الرسمي .
يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد
الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه أثناء قيامه بمهمته في الدولة
الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية - ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض
أو الحجز .
يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة,
وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة - أيضاً - مع ملاحظة أن
الحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة الحقيبة إلى
الهيئة المرسلة إليها.
يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط
في مطار تالٍ ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها
الحقيبة ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية - وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها
ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.
28
تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي
رسم أو ضريبة .
29
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة - فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه -
وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة
الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.
30
يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين
تتمتع بهما مباني البعثة .
وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته - وكذلك أيضاً متعلقات الممثل
الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة (31) .
31
1- يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة
المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية - إلا إذا كان
الأمر يتعلق بما يأتي :
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة
المعتمد لديها - إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية
أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة
المعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري - أياً كان - يقوم
به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.
2- لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .
3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات
المذكورة في الفقرات ا-ب-ج -من البند 1 من هذه المادة -وعلى شرط إمكان إجراء
التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.
4- عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه
من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها
الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37 .
يجب أن يكون التنازل صريحاً .
إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء
المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية
بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.
إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا
يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على
تنازل مستقل.
33
مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة - وللخدمات التي
يؤديها للدولة الموفدة - يعفي الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين
الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها .
ويسرى أيضاً الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم
الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثّل الدبلوماسي بشرط:
أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم
الدائمة في تلك الدولة .
أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول
المعتمدة في الدولة الثالثة .
على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء
المذكور بالبند الثاني من هذه المادة, أن يحترم التزامات نصوص تشريع التأمين
الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها .
الإعفاء المذكور في البندين 2,1 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك
الاختياري في نظَام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك
تشريعها .
لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة
بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.
34
يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم - الشخصية والعينية -
العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي - مع استثناء :
الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو
الخدمات.
ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي
الدول المعتمد لديها - إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة
المعتمدة في شئون أعمال البعثة.
جـ- ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان
أحكام البند 4 من المادة 39 .
د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديها
والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة
المعتمد لديها.
هـ- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.
و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك
الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23 .
35
على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة
شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها - ومن كل
التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء - أو المشاركة في أعمال, أو في إيواء العسكريين.
36
ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها - تمنح
الدولة المعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد و الرسوم
الأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات
المماثلة عما يلي :
الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة .
الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته
الذين يعيشون معه - وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته .
ويعفي الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية - إلا إذا وجدت
أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة
في البند (1) من هذه المادة - أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى
التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها - وفي هذه
الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه .
37
يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن
بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا
الدولة المعتمد لديها .
أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة, وكذلك أعضاء أسرهم الذين
يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم - وعلى شرط أن لا يكونوا من رعايا
الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها - يتمتعون بالمزايا و
الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 - مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع
القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها - الوارد ذكرها في
البند (1) من المادة (31) في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية - ويتمتعون
بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة (36) بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب
إقامتهم الأولي ( أول توطن ).
أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين
لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي
تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم - ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي
يتقاضونها في وظائفهم - وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33 .
الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد
لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن
مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات
إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها - كما أن للدولة المعتمد لديها أن
تستعمل حق ولاينها على هؤلاء الأشخاص على أن لا يعوق ذلك كثيراً البعثة عن أداء
أعمالها.
38
إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية - فالممثل
الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا
يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم
بها أثناء تأدية أعماله.
إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية
الدولة المعتمد لديها, أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون
بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة - ومع ذلك فللدولة
المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام
البعثة بأعمالها .
39
كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزايا
والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقر عمله - أما
إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي وزارة
أخري متفق عليها.
عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات, تنتهي
عادة هذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها
أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب - ويستمر سريانها لهذا
الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح ، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام
بها هذا الفرد كعضو في البعثة.
إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا
والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة
المعتمد لديها .
إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن
فيها مكان إقامته الدائمة - أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه - تسمح الدولة
المعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفي - مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته
فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات
التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجود المتوفي في هذه الدولة كعضو
في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة .
40
إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة
على جواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً - بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق
بمنصبه أو العودة لبلاده - تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي
تمكّنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له
الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذين يسافرون منفردين عنه للّحاق به أو
للعودة لبلادهم .
وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز
للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني
أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.
تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة,
بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة
المعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب
الدبلوماسية المارة, نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد
لديها.
وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقة
بالنسبة للممثل الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات
والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة.
41
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات , على الأشخاص الذين يتمتعون بها
احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها , وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في
الشئون الداخلية لتلك الدولة.
كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة
المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع
أي وزارة متفق عليها .
لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي
ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة
القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
42
لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط
مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص .
43
تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:
إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال
الممثل الدبلوماسي .
إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة - تطبيقاً للبند
(2) من المادة (9) بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة .
44
على الدولة المعتمد لديها - حتى في حالة قيام الحرب أن تمنح التسهيلات
للأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات - بخلاف من هم من رعاياها - وكذلك أعضاء أسر
هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم - لتيسير لهم مغادرة أراضيها في أسرع وقت - ويجب
عليها إذا ما استدعي الأمر, أن تضع تحت تصّرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم
ولمتعلقاتهم .
45
في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين - أو إذا ما استدعيت
بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية :
تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي
مباني البعثة - وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها .
ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها
من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
جـ- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى
دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
46
إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممّثلة لديها
تقوم دولة معتمدة لدى الدولة الأولي بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة
ومصالح مواطنيها .
47
على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية أن لا تفرّق
في المعاملة بين الدول .
ولا تعتبر تفرقة في المعاملة :
إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية
لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة .
إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بينهما أو تطبيقاً
لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية .
48
تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة
الأمم المتحدة - أو في إحدى الهيئات المتخصصة - وكذلك من كل دولة منظمة لنظَام
محكمة العدل الدولية - وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم
المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية - ويكون ذلك بالطريقة الآتية - يوقع على
الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر /1961 إفرنجي ثم لدى
مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31/مارس/1962 إفرنجي .
49
يصدّق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام
لهيئة الأمم المتحدة .
50
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع
من المادة 48 - وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.
51
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوماً من تاريخ
إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عام
هيئة الأمم المتحدة .
أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية, أو التي تنضم إليها بعد
إيداع أداة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين - تصبح الاتفاقية نافذة
المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام .
52
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات
الأربع المذكورة في المادة 48 عن :
التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق
الانضمام إليها – وفقاً لما جاء في المواد(50,49,48) .
بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما جاء بالمادة (51)
53
يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والإسبانية
والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة - لدى السكرتير العام لهيئة الأمم
المتحدة الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات
الأربع المذكورة في المادة (48).
وتوكيداً لما تقدم - وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه
الاتفاقية عملاً في فيينا, في اليوم الثامن عشر من شهر ابريل 1961.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق