برئاسة السيد المستشار
/ شكرى جمعه حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / سمير عبد الهادى ، على شلتوت ، عبد الله عمر وموسى مرجان نواب رئيس
المحكمة .
---------------
(1 ، 2) إجراءات الطلب " ميعاد تقديم الطلب : التظلم وأثره
على ميعاد الطعن : التظلم لدى التفتيش القضائى بالنيابة العامة " .
(1)
طلبات رجال القضاء . وجوب رفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون
فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . م 84 ، 85 ق السلطة
القضائية . إخطار الطالب بالملاحظة وتخلفه عن تقديم الطلب فى الميعاد المذكور .
أثره . عدم قبوله .
(2) التظلم من الملاحظة لدى إدارة التفتيش القضائى بالنيابة
العامة . أثره . وقف الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء . شرطه . أن يكون مقدماً فى
ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه بالمادتين 12 ، 15 من قرار وزير العدل بنظام
واختصاص تلك الإدارة .
----------------------
1 – إذ كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84 ، 85 من
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب
الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً . لما
كان ذلك وكان الطالب قد أخطر بالملاحظة المطعون عليها بتاريخ 22/7/2002 ، وإذ لم يتقدم الطالب بطلب إلغائها إلا بتاريخ
22/10/2002 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد.
2 – إذ كان تظلم الطالب إلى النائب العام المساعد ذلك
أن التظلم لكى ينتج أثره فى وقف الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء يجب أن يكون مقدماً
فى الميعاد المقرر قانوناً وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب تظلم من الملاحظة
بتاريخ 11/8/2002 أى بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه بالمادتين 12 ، 15
من قرار وزير العدل بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومن ثم
لا يكون له أى أثر على سريان ميعاد الطعن .
------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما
يبين من الأوراق –
تتحصل فى أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ .... ضد المدعى عليهما بصفتيهما للحكم
بإلغاء الملاحظة رقم ... لسنة 2002 وما يترتب على ذلك من آثار . وقال بياناً لطلبه
إنه تم إخطاره بتوجيه الملاحظة المطعون عليها لما نسب إليه فى تحقيقات الشكوى رقم ...
لسنة ... حصر عام التفتيش القضائى للنيابة العامة من أنه بادر بتقديم المتهم
للمحاكمة الجنائية بوصف الضرب بأداة قبل إعادة عرض المجنى عليه – الشاكى – على الطب
الشرعى الذى انتهى بتاريخ 6/1/2002 إلى إعادة العرض بعد ستة أشهر ، وقبل استكمال
عناصر الدعوى بالتحقق من شفاء المجنى . ولما كان القرار المطعون عليه قد شابه عيب
إساءة استعمال السلطة ، تظلم منه وقرر مدير التفتيش رفض تظلمه فقد تقدم بطلبه .
دفع الحاضر عن الحكومة أولاً : بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد . ثانياً : عدم
قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعه على غير ذى صفة وفى الموضوع برفضه .
وأبدت النيابة الرأى بما يتفق وطلبات الحكومة فى الدفع الثانى والموضوع .
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب
لرفعه بعد الميعاد فى محله ذلك أن طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84 ، 85
من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب
الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً . لما كان ذلك ، وكان الطالب قد أخطر
بالملاحظة المطعون عليها بتاريخ 22/7/2002
، وإذ لم يتقدم الطالب بطلب إلغائها إلا بتاريخ 22/10/2002
فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد . ولا يغير من ذلك تظلم الطالب إلى
النائب العام المساعد ذلك أن التظلم لكى ينتج أثره فى وقف الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء يجب أن يكون مقدماً فى
الميعاد المقرر قانوناً ، وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب تظلم من الملاحظة
بتاريخ 11/8/2002 أى بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه بالمادتين 12 ، 15
من قرار وزير العدل بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومن ثم
لا يكون له أى أثر على سريان ميعاد الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق