برئاسة
السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين : صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن
ومصطفى حسيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال
القضاء " استقالة . أقدمية ".
استقالة
الطالب . أثرها . عدم قبول طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار
في الطلب
(2) رجال القضاء " إجراءات : ميعاد
تقديم الطلب " استقالة".
طلب
إلغاء قرار قبول استقالة الطالب . وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقينياً المادة 85 من قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث
إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ تقدم الأستاذ ...
بالطلب رقم 54 لسنة 54 ق للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية
لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب)
وبأحقيته في الترقية لهذه الوظيفة وبتعديل القرار الصادر من وزير العدل بنقله إلى
محكمة أسيوط الابتدائية وبنقله إلى محاكم المنطقة الأولى أو الثانية وبتاريخ ...
تقدم بالطلب رقم 5 لسنة 56 ق للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1815 لسنة 1985 في
14/4/1985 بقبول الاستقالة المقدمة منه على سند من القول بأنها كانت وليدة الضغط
والإكراه الذي تعرض له من جانب إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وملاحقتها له
بالتهديد والوعيد أثناء التحقيقات التي أجرتها معه مما يجعل القرار الصادر بقبولها
عديم الأثر.
طلب
الحاضر عن الحكومة رفض الطلب الأول وأبدت النيابة الرأي فيه بما يتفق مع طلب
الحكومة ودفعت بعدم قبول الطلب رقم 5 لسنة 56 ق لرفعه بعد الميعاد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إن الثابت من كتاب الطالب المؤرخ 8/4/1985 إلى وزير العدل أنه قدم استقالته من
وظيفة القضاء ولم يتمسك فيه بالاحتفاظ بحقه في السير في الطلب رقم 54 لسنة 54ق أو
ما يترتب عليه من حقوق فإن هذا الطلب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون
مقبول.
وحيث
إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطلب رقم 5 لسنة 56ق في محله ذلك أن المادة
85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو
علمه به علماً يقينياً وكان الثابت مما قرره الطالب في هذا الطلب أنه أخطر بقبول
استقالته في 27/4/1985 عندما أخلي طرفه من العمل بمحكمة أسيوط الابتدائية وهو ما
يفيد علمه يقيناً في هذا التاريخ بصدور القرار المطعون فيه وإذ لم يقدم الطلب بقلم
كتاب هذه المحكمة إلا في 8/2/1986 أي بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً فإن الطلب
يكون مقدماً بعد الميعاد وغير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق