الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

( الطلب 82 لسنة 74 ق جلسة 11 /4/ 2006 س 57 رجال قضاء ق 3 ص 18)

برئاسة السيد المستشار/ شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، فراج عباس ، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وحسن أبو عليو .
-----------
(1) إجراءات الطلب " ميعاد تقديم الطلب " .
طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة . عدم تقيدها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه بالمادة 85 من ق السلطة القضائية .
( 2 ، 3 ) إدارات قانونية . مرتبات وملحقاتها .
(2) مرتبات رجال القضاء . عدم جواز تطبيق أحكام أي قانون آخر غير قانون السلطة القضائية في شأن تحديدها .
(3) أعضاء الإدارات القانونية . تعيينهم بالنيابة العامة . أثره . نقل درجاتهم باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كانوا يعملون بها إلى ميزانية وزارة العدل دون أن يترتب على ذلك احتفاظهم بأي حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق . علة ذلك . طلب من عين بوظيفة مساعد نيابة زيادة مرتبة إلى المرتب الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه . على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . لما كان ذلك ، وكان الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التي لا تتقيد بميعاد معين ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس .
2 - إذ كان الثابت من القرار الجمهوري رقم 181 لسنة 1999 بتعيين الطالب في وظيفة مساعد نيابة عامة أنه تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بهيئة قضايا الدولة . وكان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون " مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء وأعضاء النيابة .
3 - إذ كان البند " ثامناً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ينص على أن " كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات بداية ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون " ولما كان النص في الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من ذات الجدول على أنه " لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة " ولما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون السلطة القضائية المشار إليه على أنه " إذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل " بما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أيضاً نقل الدرجة باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كان يعمل أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى ميزانية وزارة العدل وعند تعيينه عضواً بالهيئة القضائية فحسب ولا يترتب على ذلك احتفاظ هؤلاء الأشخاص في مواجهة وزارة العدل بأي حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق دستورية عليا بتاريخ 7/3/1997 بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة 116/3 سالفة الذكر فيما تضمنه من عدم المساواة في المرتب بين فئات المعينين بوظيفة مساعد نيابة من خارج الهيئات القضائية على سند من أن الفقرة الثالثة من المادة 116 المشار إليها لا تقيم تمييزاً بين المخاطبين بأحكامها وأن القصد منها هو أن ينقل إلى النيابة العامة من اجتاز امتحانها من الفئات التي حددتها بدرجاتهم المرصودة بجهات عملهم الأصلية إلى ميزانية وزارة العدل فلا تنوء وزارة العدل بعسر تدبير مصارفها ومن ثم يكون نقل درجاتهم بحالتها مقصوراً على اتخاذها مورداً مالياً يوفر لأعباء تعيينهم مناهلها ولا يستصحب بغير - نص خاص - مرتباتهم وغيرها من المزايا التي كانوا يتقاضوها قبل نقلهم . وأن نقل الدرجة لا يتناول إلا الاعتماد المالي المدرج لها في ميزانية الجهة الأصلية ولا شأن لها باحتفاظهم بصفة شخصية بمرتباتهم وغيرها من الحقوق المالية التي كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق . لما كان ذلك , وكان الطالب قد عين في وظيفة مساعد نيابة بالنيابة العامة وهى درجة حدد لها جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقـم 46 لسنـة 1972 - الواجب التطبيق دون غيره باعتباره قانوناً خاصاً - مرتباً من 648 إلى 690 جنيهاً سنوياً وكانت وزارة العدل قد منحته عند التعيين بها مرتباً يدخل في نطاق هذا المربوط سالف الذكر ويزيد عنه ولم يدع الطالب أن أحداً يليه في الأقدمية العامة في هذه الوظيفة يتقاضى مرتباً أعلى من مرتبه . ومن ثم فإن طلب زيادة مرتبه إلى المرتب الذى كان يتقاضاه من جهة العمل السابق قبل تعيينه في الوظيفة القضائية يكون على غير أساس ويتعين رفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق تتحصل - في أن الأستاذ ........ " القاضي بالمحاكم الابتدائية " تقدم بهذا الطلب بتاريخ ..... ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بزيادة مرتبه الأساسي ليتساوى بآخر مرتب كان يتقاضاه بعمله السابق مع ما يترتب على ذلك من آثار مع صرف المستحق من فروق مالية عن المدة السابقة . وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 23/4/1995 عين مندوب مساعد بقضـايا الدولة وتدرج في وظائفها حتى شغل وظيفة محام بها وبلغ راتبه الأساسي وقتئذ ( 128.50 جنيهاً شهرياً ) وبتاريخ 5/6/1999 صدر القرار الجمهوري رقم 181 لسنة 1999 بتعيينه في وظيفة " مساعد نيابة عامة " وتسلم عمله بهذه الوظيفة بتاريخ 1/7/1999 براتب أساسي مقداره ( 114.24 جنيه شهرياً ) . وإذ امتنعت وزارة العدل عن تسوية مرتبه بآخر مرتب كان يتقاضاه بجهة عمله السابق بالمخالفة للمادة 25/3 من قانون العاملين المدنيين بالدولة وحكم الإدارية العليا في الطعن رقم 275 لسنة 37 ق . ع جلسة 12/7/1997 فقد تقدم بطلبه . دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد ، واحتياطياً رفض الطلب موضوعاً . أبدت النيابة الرأي برفض الطلب موضوعاً .
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله . ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . لما كان ذلك ، وكان الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التي لا تتقيد بميعاد معين ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس .
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه عن موضوع الطلب فإنه لما كان الثابت من القرار الجمهوري رقم 181 لسنة 1999 بتعيين الطالب في وظيفة مساعد نيابة عامة أنه تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بهيئة قضايا الدولة . وكان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون " مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء وأعضاء النيابة . ولما كان البند " ثامناً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ينص على أن " كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجـــات ذات بداية ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون " ولما كان النص في الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من ذات الجدول على أنه " لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عن من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة " ولما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون السلطة القضائية المشار إليه على أنه " إذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل " بما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أيضاً نقل الدرجة باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كان يعمل أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى ميزانية وزارة العدل وعند تعيينه عضواً بالهيئة القضائية فحسب ولا يترتب على ذلك احتفاظ هؤلاء الأشخاص في مواجهة وزارة العدل بأي حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق دستورية عليا بتاريخ 7/3/1997 بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة 116/3 سالفة الذكر فيما تضمنه من عدم المساواة في المرتب بين فئات المعينين بوظيفة مساعد نيابة من خارج الهيئات القضائية على سند من أن الفقرة الثالثة من المادة 116 المشار إليها لا تقيم تمييزاً بين المخاطبين بأحكامها وأن القصد منها هو أن ينقل إلى النيابة العامة من اجتاز امتحانها من الفئات التي حددتها بدرجاتهم المرصودة بجهات عملهم الأصلية إلى ميزانية وزارة العدل فلا تنوء وزارة العدل بعسر تدبير مصارفها ومن ثم يكون نقل درجاتهم بحالتها مقصوراً على اتخاذها مورداً مالياً يوفر لأعباء تعيينهم مناهلها ولا يستصحب بغير نص خاص مرتباتهم وغيرها من المزايا التي كانوا يتقاضوها قبل نقلهم . وأن نقل الدرجة لا يتناول إلا الاعتماد المالي المدرج لها في ميزانية الجهة الأصلية ولا شأن لها باحتفاظهم بصفة شخصية بمرتباتهم وغيرها من الحقوق المالية التي كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق ، لما كان ذلك ، وكان الطالب قد عين في وظيفة مساعد نيابة بالنيابة العـامة وهي درجة حدد لها جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - الواجب التطبيق دون غيره - باعتباره قانوناً خاصاً مرتباً من 648 إلى 690 جنيهاً سنوياً وكانت وزارة العدل قد منحته عند التعيين بها مرتباً يدخل في نطاق هذا المربوط سالف الذكر ويزيد عنه ولم يدع الطالب أن أحداً يليه في الأقدمية العامة في هذه الوظيفة يتقاضى مرتباً أعلى من مرتبه . ومن ثم فإن طلب زيادة مرتبه إلى المرتب الذى كان يتقاضاه من جهة العمل السابق قبل تعيينه في الوظيفة القضائية يكون على غير أساس ويتعين رفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق