الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يونيو 2021

الطعن 352 لسنة 86 ق جلسة 14 / 3 / 2017 مكتب فني 68 رجال قضاء ق 1 ص 7

جلسة 14 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، حسن محمد أبو عليو، وائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة ووليد منير بركات.
----------------
(1)
الطعن 352 لسنة 86 القضائية " رجال قضاء"
أجر "مقابل العمل الصيفي".
الحق في مقابل العمل الصيفي. مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة وغير رهين بإرادة الإدارة. ما تصدره الإدارة في هذا الشأن. عمل تنفيذي يكشف عن الأثر المنشئ بالقاعدة التنظيمية العامة. مؤداه. اعتبار طلب صرف هذا المقابل من قبيل طلبات التسوية. أثره. عدم تقيده بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. خطأ.
---------------
المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن الحق في مقابل العمل الصيفي مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة الصادرة في هذا الشأن وغير رهين بإرادة الإدارة، مما مؤداه أن تلك القواعد هي التي تحدث الأثر القانوني لحالة الطالب من حيث استحقاقه ذلك المقابل أو عدم استحقاقه ومقداره، ولا تتدخل الجهة الإدارية في ذلك بموجب قرارات إدارية وإنما بموجب إجراءات تنفيذية لا تحدث بذاتها أثرا قانونيا وإنما تكشف عن الأثر المنشئ بالقاعدة التنظيمية العامة. لما كان ذلك، فإن طلب صرف مقابل العمل الصيفي يعتبر من قبيل طلبات التسوية ولا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد استنادا إلى نص المادة 85 سالفة البيان، فإنه يكون معيبا.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 132ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بصرف مقابل العمل الصيفي عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2014، وقال بيانا لدعواه إنه أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم ... لسنة 8ق والتي قضى فيها بتاريخ 22/9/2014 بإحالته إلى المعاش وإذ رفضت الجهة الإدارية صرف المستحقات المالية المطالب بها لذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 27 من يناير سنة 2016 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده بصفته مذكرة طلب فيها رفض الطعن وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن طلباته تسوية مستحقاته عن مقابل العمل الصيفي وليست إلغاء قرار إداري، وأنه يستند لحق ذاتي يستمده من القانون ومن ثم لا تخضع دعواه للميعاد المقرر بنص المادة 85 من قانون السلطة القضائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولم يطبق نص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الحق في مقابل العمل الصيفي مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة الصادرة في هذا الشأن وغير رهين بإرادة الإدارة، مما مؤداه أن تلك القواعد هي التي تحدث الأثر القانوني لحالة الطالب من حيث استحقاقه ذلك المقابل أو عدم استحقاقه ومقداره، ولا تتدخل الجهة الإدارية في ذلك بموجب قرارات إدارية وإنما بموجب إجراءات تنفيذية لا تحدث بذاتها أثرا قانونيا وإنما تكشف عن الأثر المنشئ بالقاعدة التنظيمية العامة. لما كان ذلك فإن طلب صرف مقابل العمل الصيفي يعتبر من قبيل طلبات التسوية ولا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد استنادا إلى نص المادة 85 سالفة البيان، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 132 استئناف القاهرة "رجال القضاء" ولما تقدم، فهو غير صالح للفصل فيه، ذلك أن محكمة الموضوع لم تقل كلمتها فيه، مما يتعين معه إحالة الدعوى إلى "دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة" للفصل في موضوعها ولكي لا يفوت على الخصوم درجة التقاضي الوحيدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق