الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 158 لسنة 69 ق جلسة 12 / 2 / 2002 س 53 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 24)

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، علي شلتوت، د. فتحي المصري وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.
-------------------
البين من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أنه قد استحدث في الفصل الأول من الباب الثالث منه نظاما لإعانة نهاية الخدمة تؤدى - على ما نصت عليه المادة 25 منه - عند إحالة العضو إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد، أو لأسباب صحية تحول دون قيامه بوظيفته على الوجه اللائق وفقا لأحكام قوانين الهيئات القضائية، أو عند وفاة العضو حقيقة أو حكما وفقا للقانون واشتراط هذا النظام لاستحقاق تلك الإعانة أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدولين المرافقين لقرار وزير العدل المشار إليه، ثم صدر قرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 معدلا بعض أحكام نظام إعانة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية مضيفا إلى قراره رقم 4853 لسنة 1981 مادة جديدة برقم 29 مكررا تقضي بمنح إعانة إضافية تقدر بواقع مثل ونصف الراتب الأساسي الشهري الأخير للعضو زيدت بالقرار رقم 2276 لسنة 1996 إلى أربعة أمثال عن كل سنة من سنوات خدمته بالهيئات القضائية الزائدة على خمس وعشرين سنة. وحيث أن تقرير الإعانة الإضافية - وفق ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في الدعوى رقم 159 لسنة 21 "دستورية ق" بتاريخ 4/8/2001 - قصد به تكريم أعضاء الهيئات القضائية ممن قضوا في الخدمة الفعلية بها مددا تزيد على خمس وعشرين سنة بحيث يتم منحهم هذه الإعانة عن الزائد من سنوات الخدمة على هذا القرار تقديرا من المشرع لطبيعة العمل بالهيئات القضائية والذي يختلف عن العمل في غيرها وإن بدا أنهما متشابهان - فالعمل القضائي هو عمل شاق بطبيعته يأخذ من وقت العضو وجهده وصحته الكثير ولا يتساوى مع غيره من الأعمال ومن ثم فإن إفراد المشرع أعضاء الهيئات القضائية الذين أمضوا في خدمتها مدة تزيد حقيقة - لا حكما - على خمس وعشرين سنة دون أقرانهم الذين لم تبلغ خدمتهم الفعلية بها هذا القدر بإعانة إضافية يكون قد قام على أساس موضوعي يبرره. مبدأ المساواة ذاته، وليس من شأن التساوي بين الفريقين في مدد الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي أن يفرض المساواة بينهما في الإعانة الإضافية فلكل من النظامين مجاله وأغراضه فلا يختلطان, وهو أمر واقع في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق ولم تتضمن تمييزا.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 4/10/1999 تقدم المستشار - رئيس الاستئناف السابق - بهذا الطلب للحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة على التحاقه بالقضاء في حساب الإعانة الإضافية المنصوص عليها في المادة 29 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وتعديلاته أسوة بما هو معمول به لحساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش الشهري الإضافي.
وقال بيانا لطلبه أنه عين بالقضاء في 10/4/1978 وكانت له مدة خدمة سابقة بالشئون القانونية بوزارة الزراعة في 29/3/1991 بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1959 ثم عمل بوزارة البحث العلمي "محاميا" وهي جهات تعد نظيرة للعمل القضائي ومشترك لدى هيئة التأمينات الاجتماعية عن هذه المدة إلا أن هذه المدة لم تراع في احتساب الإعانة الإضافية المقررة بالمادة 29 من قرار وزير العدل سالف الإشارة مما يعد مخالفا للدستور والقانون لذا تقدم بطلبه. ثم تقدم بمذكرة دفع فيها بعدم دستورية المادة 29 مكرر من القرار رقم 1957 لسنة 1984.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل لرفعه على غير ذي صفة وفي الموضوع برفضه أبدت النيابة الرأي فيما يتفق وطلباته من الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية طبقا لنص المادة الأولى من القانون 36 لسنة 1975 ومؤدى ذلك أن المطالبة باستحقاق المعاش الإضافي يختص بها دون وزير العدل ومن ثم يتعين قبول الدفع.
وحيث إن البين من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أنه قد استحدث في الفصل الأول من الباب الثالث منه نظاما لإعانة نهاية الخدمة تؤدي - على ما نصت عليه المادة 25 منه - عند إحالة العضو إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد, أو لأسباب صحية تحول دون قيامه بوظيفته على الوجه اللائق وفقا لأحكام قوانين الهيئات القضائية, أو عند وفاة العضو حقيقة أو حكما وفقا للقانون. واشترط هذا النظام لاستحقاق تلك الإعانة أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدولين المرافقين لقرار وزير العدل المشار إليه, ثم صدر قرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 معدلا بعض أحكام نظام إعانة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية مضيفا إلى قراره رقم 4853 لسنة 1981 مادة جديدة برقم 29 مكررا تقضي بمنح إعانة إضافية تقدر بواقع مثل ونصف الراتب الأساسي الشهري الأخير للعضو زيدت بالقرار رقم 2276 لسنة 1996 إلى أربعة أمثال عن كل سنة من سنوات خدمته بالهيئات القضائية الزائدة على خمس وعشرين سنة.
وحيث إن تقرير الإعانة الإضافية - وفق ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا  في حكمها الصادر في الدعوى رقم 159 لسنة 21 "دستورية ق" بتاريخ 4/8/2001 - قصد به تكريم أعضاء الهيئات القضائية ممن قضوا في الخدمة الفعلية بها مددا تزيد على خمس وعشرين سنة بحيث يتم منحهم هذه الإعانة عن الزائد من سنوات الخدمة على هذا القرار تقديرا من المشرع لطبيعة العمل بالهيئات القضائية والذي يختلف عن العمل في غيرها وإن بدا أنهما متشابهان - فالعمل القضائي هو عمل شاق بطبيعته يأخذ من وقت العضو وجهده وصحته الكثير ولا يتساوى مع غيره من الأعمال ومن ثم فإن إفراد المشرع أعضاء الهيئات القضائية الذين أمضوا في خدمتها مدة تزيد حقيقة - لا حكما - على خمس وعشرين سنة دون أقرانهم الذين لم يبلغوا خدمتهم الفعلية بها هذا القدر بإعانة إضافية يكون قد قام على أساس موضوعي يبرره. مبدأ المساواة ذاته, وليس من شأن التساوي بين الفريقين في مدد الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي أن يفرض المساواة بينهما في الإعانة الإضافية فلكل من النظامين مجاله وأغراضه فلا يختلطان وهو أمر واقع في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق ولم تتضمن تمييزا.
ولما كان ذلك, وكان الطالب يطالب بضم مدة خدمته في عمله القانوني السابق على التحاقه بالهيئة القضائية ومراعاة ذلك في تقدير المبلغ الشهري الإضافي لأن مدة خدمته في العمل القضائي  لم تكمل خمسة وعشرين عاما فإن طلبه يكون قائما على غير أساس خليقا بالرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق