برئاسة
السيد المستشار / محمد مختار محمد
منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد الحميد سليمان ومحمد عبد
القادر سمير نائبي رئيس المحكمة وكمال مراد نصيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكم
الأحكام
الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة . لا يقبل طلب إلغائها إلا إذا قام بأحد
القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول
الطلب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث
إن الوقائع – على ما بين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ/ ... تقدم بهذا الطلب
ملتمساً سحب الحكم الصادر بتاريخ 7/2/1989 في الطلب رقم 206 لسنة 58 ق "رجال
القضاء" مع ما يترتب عليه من آثار .
وقال
بياناً لذلك أنه في الطلب الأخير طلب إلغاء القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن
السلطة القضائية مستنداً إلى عدم دستورية هذا القرار وعدم مشروعيته ومخالفته
القانون السابق عليه رقم 43 لسنة 1965 وانتقاصه الضمانات التي كانت مكفولة للقضاة
في ظله وإذا اقتصر الحكم الصادر في ذلك الطلب على الرد على الدفع المبدى منه بعدم
دستورية القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بمقولة عدم جديته دون أن يتصدى للرد على
طلبه الحكم بإلغاء هذا القانون لعدم مشروعيته فإنه يكون قاصراً قصوراً يبطله
لإغفاله الرد على دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى كما أن تشكيل المحكمة
التي أصدرت الحكم كان مغايراً لتلك التي سمعت المرافعة في الطلب لخلوه من السيد
المستشار ... الذي سمع المرافعة.
دفع
الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث "رئيس مجلس
التأديب بصفته" والرابع "النائب العام بصفته" لرفعه على غير ذي صفة
وطلب عدم قبول الطلب وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إنه لما كان النص في المادتين 83، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
على اختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة
الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية
النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وعلى أن تكون الأحكام الصادرة في هذه الطلبات
نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، يدل على أن المشرع قد منع الطعن في
الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة بأي طريق من طرق الطعن العادية
وغير العادية، وأنه لا سبيل لإلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب
من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في قانون المرافعات وكان
الطلب الماثل في حقيقته طعناً في الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة في الطلب رقم
206 لسنة 58 ق (رجال القضاء) ولم يؤسس الطالب طلبه على وجه يتدرج تحت سبب من تلك
الأسباب فضلاً عن أن ما ينعاه على الحكم الصادر في الطلب رقم 206 لسنة 58 ق (رجال
القضاء) من أنه صدر خلواً من اسم المستشار ... الذي سمع المرافعة غير صحيح إذ صدر
الحكم في هذا الطلب برئاسته ومن ثم فإن الطلب الماثل يكون غير مقبول.
ولما
تقدم يتعين عدم قبول الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق