برئاسة
السيد المستشار / هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق
فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء
" نقل : نقل مكاني ".
خلو
قرار نقل القاضي من محكمة ابتدائية إلى أخرى بذات المنطقة مما يدل على أنه هدف
لغير المصلحة العامة. أثره . رفض طلبه . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن القاضي ... تقدم بهذا الطلب
بتاريخ ... للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1985 فيما تضمنه من نقله من
محكمة دمنهور الابتدائية إلى محكمة الفيوم الابتدائية تأسيسا على أن هذا النقل
انطوى على معنى الجزاء وجاء قبل استكمال المدة المقررة للعمل بالمحكمة المنقول
منها مما يعيب القرار بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة.
طلب
الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة
وبعد المداولة.
ومن
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كانت المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل
بالقانون رقم 79 لسنة 1974 لم تضع قيداً على نقل القاضي من محكمة ابتدائية إلى
أخرى بذات المنطقة، وكان الطالب قد نقل من محكمة دمنهور الابتدائية إلى محكمة
الفيوم الابتدائية وهما من محاكم المنطقة الثانية وخلت الأوراق مما يدل على أن
قرار النقل المطعون فيه قد هدف لغير المصلحة العامة ، فإن الطلب يكون على غير أساس
متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق