الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 40 لسنة 66 ق جلسة 23 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 43

جلسة 23 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

------------------

(10)
الطلب رقم 40 لسنة 66 القضائية (رجال القضاء)

(1) تعيين. أقدمية.
وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف وما يعادلها. علة ذلك. المواد 43، 44، 50 ق السلطة القضائية. مؤداه. اختلاف الأقدمية الخاصة بمستشاري محكمة النقض عن الأقدمية العامة لجميع أعضاء الهيئة القضائية.
(2، 3) مرتبات "تسوية".
(2) التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية في المرتبات. شرطه. البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. وجوب تسوية مرتب وبدلات نواب رئيس محكمة النقض والمستشارين بها بمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف ممن يلونهم في الأقدمية العامة فبل تعيينهم بمحكمة النقض.
(3) التسوية بين مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف ومرتب وبدلات نائبي رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيين هذا الأخير بمحكمة النقض. استثناء من الأصل العام. وجوب الالتزام بحدوده. مؤدى ذلك. عدم جواز طلب معادلة مرتبات نواب الاستئناف بمرتبات. مستشاري النقض. علة ذلك.

-------------------
1 - النص في المواد 43، 44، 50 من قانون السلطة القضائية مؤداه أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف والمحامي العام الأول ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل - بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشاري ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ. وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتي كانت تشمله قبل تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض. ومما يؤكد المغايرة بين وظيفة مستشار النقض ونائب الاستئناف والمحامي العام الأول ما جاء بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية في هذا الشأن من تقرير مرتب وبدلات لوظيفة نائب رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول يختلف عن مرتب وبدلات مستشار النقض.
2 - النص في البند "تاسعاً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية مؤداه. أن المشرع حرص على التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية في المرتبات في نطاق الأقدمية العامة والتساوي في الوظيفة، وحرص على ألا يُضار كل من مستشاري النقض ونواب رئيس محكمة النقض بتعيينهم في محكمة النقض وصيرورتهم في أقدمية خاصة تضمهم تختلف عن الأقدمية العامة التي كانت تشملهم وباقي أعضاء الهيئة فنص على أن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية العامة قبل تعيينه بمحكمة النقض، ونص أيضاً على أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف.
3 - إذ كان ما ورد في نص البند "تاسعاً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية من أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم في محكمة النقض فإنه يعد استثناء من الأصل العام وهو أن الأقدمية العامة هي التي يتعين الرجوع إليها في مجال التسوية في المرتبات وليس الأقدمية الخاصة، ومن ثم يتعين الالتزام بحدود هذا النص فقط وهو معادلة مرتب نائب رئيس الاستئناف بمرتب من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب النقض، وتأسيساًً على ذلك لا يجوز لنواب الاستئناف والمحامين العامين الأول معادلة مرتباتهم بمرتبات مستشاري النقض لأن النص قصر معادلتهم بنواب النقض فقط ولو رأى المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة وإزاء صراحة النص فلا مجال لتحري حكمته ويتعين الالتزام بما نص عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ .... - رئيس محكمة الاستئناف - تقدم في 22/ 4/ 1996 بهذا الطلب للحكم بأحقيته في تقاضي المرتب الذي يتقاضه الأستاذ/ ...... المستشار بمحكمة النقض اعتباراً من 1/ 7/ 1994، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه أن الأستاذ/ ..... المستشار بمحكمة النقض تحصل على حكم في الطلب رقم 205 لسنة 64 ق رجال القضاء بجلسة 28/ 11/ 1995 بأحقيته في أن يتقاضى مرتباً أساسياً سنوياً مقداره 1055.50 جنيهاً اعتباراً من 1/ 7/ 1994.
ولما كان المستشار/ ...... يلي الطالب في الأقدمية العامة وقت أن كان الأخير نائباً لرئيس محكمة الاستئناف وهو تاريخ أحقيته في التسوية، وإذ امتنعت وزارة العدل عن منحه هذا المرتب فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن مؤدى نص المواد 43، 44، 50 من قانون السلطة القضائية أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف والمحامي العام الأول ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل - بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى - ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشاري ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ. وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتي كانت تشمله قبل تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض. ومما يؤكد المغايرة بين وظيفة مستشار النقض ونائب الاستئناف والمحامي العام الأول ما جاء بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية في هذا الشأن من تقرير مرتب وبدلات لوظيفة نائب رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول يختلف عن مرتب وبدلات مستشار النقض.
وحيث إن النص في البند "تاسعاً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن: "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية العامة قبل تعيينه في محكمة النقض... ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف، كما لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض. ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة، وفي جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي". مؤداه أن المشرع حرص على التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية في المرتبات في نطاق الأقدمية العامة والتساوي في الوظيفة، وحرص على ألا يُضار كل من مستشاري النقض ونواب رئيس محكمة النقض بتعيينهم في محكمة النقض وصيرورتهم في أقدمية خاصة تضمهم تختلف عن الأقدمية العامة التي كانت تشملهم وباقي أعضاء الهيئة فنص على أن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية العامة قبل تعيينه بمحكمة النقض، ونص أيضاً على أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف أما ما ورد في النص من أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم في محكمة النقض فإنه يعد استثناء من الأصل العام وهو أن الأقدمية العامة هي التي يتعين الرجوع إليها في محال التسوية في المرتبات وليس الأقدمية الخاصة، ومن ثم يتعين الالتزام بحدود هذا النص فقط وهو معادلة مرتب نائب رئيس الاستئناف بمرتب من كان يليه في الأقدمية العامة من نواب النقض، وتأسيساً على ذلك لا يجوز لنواب الاستئناف والمحامين العامين الأول معادلة مرتباتهم بمرتبات مستشاري النقض لأن النص قصر معادلتهم بنواب النقض فقط، ولو رأى المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة وإزاء صراحة النص فلا مجال لتحري حكمته ويتعين الالتزام بما نص عليه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الطالب - في تاريخ التسوية المنشودة - يشغل وظيفة نائب استئناف ويطلب معادلة مرتبه مع مرتب الأستاذ/ ...... المستشار بمحكمة النقض استناداً إلى أنه كان أسبق منه في الأقدمية العامة وقت أن كان الأخير بمحاكم الاستئناف، وكانت وظيفة نائب الاستئناف وما يعادلها تختلف عن وظيفة المستشار بمحكمة النقض على ما تقدم، ومن ثم يكون طلب التسوية على غير أساس، متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق