الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 نوفمبر 2021

الطعن 559 لسنة 84 ق جلسة 26 / 5 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء ق 2 ص 11

جلسة 26 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة.
--------------

(2)
الطعن رقم 559 لسنة 84 القضائية "رجال القضاء"

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(2) محكمة الموضوع "التزاماتها".
قاضي الموضوع. التزامه من تلقاء نفسه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية والإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام المنطبقة على الواقع في الدعوى. خضوعه في ذلك الرقابة محكمة النقض.

(3 - 5) نقض "طرق الطعن في الحكم".
(3) طرق الطعن في الأحكام. من النظام العام. الطعن بالنقض. لا ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض خلافا للاستئناف. عدم جوازه في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها القانون بيان حصر. تقيد محكمة النقض بالأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن. مؤداه. الطعن بالنقض ليس هو الخصومة المرددة من قبل أمام محكمة الموضوع وإنما هو مخاصمة للحكم النهائي الصادر فيها.

(4) الطعن بالنقض. له ذاتية خاصة تختلف عن خصومات محكمة الموضوع. هدفه. البحث عن صحة تطبيق القانون على الوقائع التي فصل فيها الحكم وفي الأحوال التي حددها القانون ومعالجة عيوبه القانونية.

(5) الدعاوى التي تنظرها دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة تنظر على درجة واحدة ويصدر الحكم فيها انتهائيا. لا يغير من ذلك إجازة القانون 142 لسنة 2006 الطعن فيها بطريق النقض. علة ذلك. الطعن بالنقض طريق غير عادي للطعن. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الالتماس في الحكم لصدوره من تلك الدائرة وهو غير انتهائي لقابليته للطعن فيه بطرق الطعن العادية. خطأ ومخالفة للقانون.

--------------

1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح - بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى - هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه، ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كانت طرق الطعن في الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي، وكان الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف، بل هو طعن لم يجزه القانون في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادة 248 من قانون المرافعات، وهي ترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة، ومن ثم فالأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع، وإنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للطعن بطريق النقض ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التي تنظرها محكمة الموضوع، إذ هو لا يهدف كقاعدة عامة إلى تقرير الحق أو نفيه، ولا إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الأمر فيه على البحث في صحة تطبيق القانون على الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وفي الأحوال التي حددها القانون على سبيل الحصر ومعالجة ما يكون قد شاب الحكم من عيوب قانونية.

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الالتماس في الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 125 ق "دعاوى رجال القضاء" على أن الحكم الملتمس فيه لا يعد انتهائيا لقابليته للطعن فيه بطرق الطعن العادية، في حين أن هذا الحكم صادر من "دائرة دعاوى رجال القضاء" بمحكمة استئناف القاهرة وهي من الدعاوى التي تنظر على درجة واحدة ويصدر الحكم فيها انتهائيا، وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 83 من قانون السلطة القضائية المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الطعن فيه بطريق النقض فقط وهو طريق غير عادي للطعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين بصفتيهما أقاما الالتماس رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضده بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 125 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى، وقالا بيانا لذلك إن المطعون ضده كان قد أقام تلك الدعوى بطلب الحكم باحتساب مدة خدمته بالمحاماة ضمن مدة الخدمة المعتبرة في حساب معاش صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإعادة تسوية معاشه ومستحقاته لدى الصندوق على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبتاريخ 24 من يونيه 2010 صدر الحكم الملتمس فيه بإجابة المطعون ضده إلى طلباته، ولما كان هذا الحكم قد أسس على مستند قدمه المطعون ضده يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قامت بتسوية معاشه على أساس أن مدة خدمته الفعلية هي أربع وأربعون سنة وخمسة أشهر في حين أفادت هذه الهيئة بأن تلك المدة هي ثلاثة وثلاثون سنة وخمسة أشهر ومدة مشتراه إحدى عشرة سنة، هذا فضلا عن عدم ورود اسم المطعون ضده الثاني بصفته في صورة الحكم المعلنة لهيئة قضايا الدولة ووروده بالصورة المذيلة بالصيغة التنفيذية مما فوت عليها فرصة الطعن على ذلك الحكم عن الطاعن الثاني بصفته، وأن تنفيذ الحكم الملتمس فيه يحمل خزينة الدولة أعباء مالية دون سند من القانون، ومن ثم فقد أقاما الالتماس، بتاريخ 24 من سبتمبر 2014 قضت المحكمة بعدم جواز الالتماس. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها عدم قبول الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه، وأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوي كمسألة قانونية صرفة. لما كان ذلك، وكانت طرق الطعن في الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي، وكان الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف، بل هو طعن لم يجزه القانون في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادة 248 من قانون المرافعات، وهي ترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة، ومن ثم فالأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع، وإنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها، ذلك أن للطعن بطريق النقض ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التي تنظرها محكمة الموضوع إذ هو لا يهدف كقاعدة عامة إلى تقرير الحق أو نفيه ولا إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الأمر فيه على البحث في صحة تطبيق القانون على الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وفي الأحوال التي حددها القانون على سبيل الحصر ومعالجة ما يكون قد شاب الحكم من عيوب قانونية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الالتماس في الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 125 ق "دعاوي رجال القضاء" على أن الحكم الملتمس فيه لا يعد انتهائيا لقابليته للطعن فيه بطرق الطعن العادية، في حين أن هذا الحكم صادر من "دائرة دعاوى رجال القضاء" بمحكمة استئناف القاهرة وهي من الدعاوى التي تنظر على درجة واحدة ويصدر الحكم فيها انتهائيا، وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 83 من قانون السلطة القضائية المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الطعن فيه بطريق النقض فقط، وهو طريق غير عادي للطعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الالتماس رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" غير صالح للفصل فيه، ذلك أن محكمة الموضوع وقفت عند حد الفصل في مدى جوازه دون أن تقول كلمتها في شكله وموضوعه، مما يتعين معه إحالة الالتماس إليها للفصل فيه حتى لا يفوت على الخصوم درجة التقاضي الوحيدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق