الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أبريل 2018

الطلب 44 لسنة 56 ق جلسة 24 / 5/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 44


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال قضاء "إجراءات ".
التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية في خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء . أثره . انقطاع سريان هذا الميعاد وعدم بدئه إلا بعد صدور القرار في التظلم به علماً يقينياً.
(2) رجال قضاء " استقالة".
انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوما . قرينة على الاستقالة الضمنية . الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . عدم وجوب إنذاره قبل اعتبار خدمته منتهية . انتفاء القرينة بتقديم القاضي أعذارا يقدرها مجلس القضاء الأعلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن القاضي تقدم في 1986 بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 254 لسنة 1986 الصادر في 20/1/1986 باعتباره مستقيلا من 1/9/1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه أنه أعير للعمل بحكومة المملكة العربية السعودية من تاريخ 1/9/1979 وتجددت إعارته لست سنوات انتهت في 31/8/1985 ثم طلب من وزارة العدل تجديد إعارته لسنة سابعة ولم يتلق ردا منها، ولما عاد إلى مصر علم في 21/2/1986 فوجئ بصدور القرار المطعون فيه، وإذا كان القرار المشار إليه قد خالف القانون لمخالفته قرار مجلس الوزراء الصادر 6/8/1985 بعدم انتظار فترة ستة شهور من تاريخ انتهاء إعارته حتى يجوز بعدها اعتباره مستقيلا ولم تخطره الوزارة قبل إصداره بإنهاء إعارته فقد تقدم بطلبه.
دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وطلب احتياطيا رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية التي أصدرته أو الجهات الرئاسية وفقاً للقانون وفي خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء إجراء ينقطع به سريان هذا الميعاد ولا يبدأ إلا بعد صدور القرار في التظلم وعلم المتظلم به علماً يقينياً وكان الثابت بالأوراق أن الطالب علم بالقرار المطعون فيه في 21/2/1986 فتقدم في 22/2/1986 بأعذار عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى وكان المجلس لم يصدر قراره برفضها إلا بتاريخ 10/5/1986 فإن الطلب إذا أودعت عريضته قلم كتاب هذه المحكمة 4/6/1986 يكون مقدماً في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية ويكون الدفع بعدم قبوله على غير أساس. 
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة وأنه لا محل للاحتجاج بنظام العاملين المدنيين بالدولة أو بقرارات مجلس الوزراء من وجوب إمهاله لمدة ستة شهور قبل اعتبار خدمته منتهية ووجوب إخطاره قبل إصدار القرار بذلك ما دام أن قانون السلطة القضائية قد عالج الحالة بنص صريح والانقطاع عن العمل دون إذن يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائم عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى فإذا لم يعد القاضي أو عاد ولم يقدم أعذاراً أو قدم أعذاراً تبين عدم جديتها، اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعي يرجع إلى تاريخ انقطاعه عن العمل.
وإذا كان الثابت في الأوراق أن الطالب قد انقطع عن عمله بدون إذن تزيد عن ثلاثين يوماً متصلة بعد انتهاء إعارته إلى حكومة المملكة العربية السعودية وأنه قدم أعذاراً تبين عدم جديتها وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامداً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 سالفة الذكر، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر صحيحاً مبرءا من أي عيب يسوغ إلغاءه مما يتعين معه رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق