الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 7 لسنة 68 ق جلسة 13 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 47

جلسة 13 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(8)
الطلب رقم 7 لسنة 68 القضائية (رجال القضاء)

(1، 2) اختصاص. قرار إداري. تأديب "مأخذ".
(1) القرار الإداري. ماهيته. المآخذ القضائية الموجهة إلى القضاة اعتبارها بهذه المثابة قرارات إدارية. مؤداه. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها. م 83/ 1 ق السلطة القضائية.
(2) ثبوت أن رئيس الدائرة التي كان الطالب يجلس عضو يمين بها هو المختص بتحرير أسباب الحكم موضوع الشكوى. مؤداه. توجيه المأخذ القضائي للطالب. على غير أساس.

--------------
1 - إذ كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية - في الشكل الذي يتطلبه القانون - عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً، وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مآخذ إلى القضاة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم وسلوكهم، وكانت المآخذ القضائية التي توجه إلى القاضي من الجهة الإدارية واستناداً إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر في مركزه القانوني لما فيها من النيل من أهليته وتكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأن من شئون القضاة مما تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
2 - إذ كان البين من الأوراق وطبقاً لتوزيع العمل أن رئيس الدائرة التي كان الطالب يجلس عضو يمين بها هو المختص بتحرير أسباب الجنحة رقم.. لسنة 1995 مستأنف شمال سيناء موضوع الشكوى رقم.. لسنة 1995 حصر عام التفتيش القضائي. ومن ثم فإن توجيه المأخذ القضائي المطعون فيه إلى الطالب يكون على غير أساس متعيناً القضاء بإلغائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 11/ 1/ 1998 تقدم الأستاذ/ ....... الرئيس بمحكمة أسيوط الابتدائية بهذا الطلب للحكم بإلغاء المأخذ القضائي الموجه إليه كتابة برقم 28 لسنة 96/ 1997 واعتباره كأن لم يكن.
وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 30/ 12/ 1997 تسلم المأخذ القضائي سالف البيان. لما ثبت من فحص الشكوى رقم 68 لسنة 1995 حصر عام التفتيش القضائي ومن الاطلاع على الجنحة رقم 33 لسنة 1995 قسم ثالث العريش والمستأنفة تحت رقم 1552 لسنة 1995 مستأنف شمال سيناء أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم فيها بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 1000 ج عن تهمة الشروع في الحصول بالتبديد على مبلغ نقدي من المجني عليها، وإذ استأنف المتهم هذا الحكم فقد قضت المحكمة التي كان يجلس بها عضو يمين بجلسة 20/ 12/ 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وحررت أسباب الحكم في 6/ 3/ 1996. ويؤخذ على هذا الحكم أنه لما كانت المادة 312/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت تحرير الأحكام الصادرة بالإدانة والتوقيع عليها في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بها وإلا بطلت. وكان تحرير أسباب الحكم والتوقيع عليه قد تم بعد هذا الميعاد فإنه يكون مشوباً بالبطلان فاعترض على هذا المأخذ أمام لجنة الاعتراضات فرفض اعتراضه. وإذ كان رئيس الدائرة التي كان يجلس عضو يمين بها قام بتوزيع العمل على الدائرة فخصه بالقضايا أرقام 3، 4، 5 من حيث إعداد تقرير التلخيص وتحرير أسباب الأحكام - وعلى ذلك فإن الدعوى رقم..... لسنة 1995 جنح مستأنف شمال سيناء محل الشكوى يختص بها السيد رئيس الدائرة طبقاً للتوزيع الذي أجراه ويكون توجيه المأخذ القضائي إليه قد شابه الخطأ لذا فقد تقدم بطلبه. وقدم حافظة مستندات طويت على قرار رئيس الدائرة بتوزيع العمل على الدائرة بتاريخ 3/ 10/ 1995.
طلب الحاضر عن الحكومة أصلياً بعدم قبول الطلب واحتياطياً رفضه. وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة فإنه في غير محله ذلك أنه لما كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية - في الشكل الذي يتطلبه القانون - عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً، وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مآخذ إلى القضاة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم وسلوكهم، وكانت المآخذ القضائية التي توجه إلى القاضي من الجهة الإدارية واستناداً إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر في مركزه القانوني لما فيها من النيل من أهليته وتكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأن من شئون القضاة مما تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وحيث إنه لما كان البين - من الأوراق وطبقاً لتوزيع العمل - أن رئيس الدائرة التي كان الطالب يجلس عضو يمين بها هو المختص بتحرير أسباب الجنحة رقم..... لسنة 1995 مستأنف شمال سيناء موضوع الشكوى رقم..... لسنة 1995 حصر عام التفتيش القضائي. ومن ثم فإن توجيه المأخذ القضائي المطعون فيه إلى الطالب يكون على غير أساس متعيناً القضاء بإلغائه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق