جلسة 12 من ديسمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي "نواب رئيس المحكمة" وفراج عباس.
--------------
(15)
الطلب رقم 69 لسنة 68 القضائية "رجال القضاء"
(1) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة".
وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب. اختصام من عداه. غير مقبول.
(2) تأديب "تنبيه".
لوزير العدل والنائب العام حق تنبيه أعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوالهم. م 126 ق السلطة القضائية. شرطه. الإخلال بواجبات وظيفة النيابة العامة. ثبوت أن الوقائع التي نسبت إلى الطالب كانت إبان فترة عمله بالشرطة وقبل التحاقه بالنيابة العامة. مؤداه. عدم وجود محل لتوجيه التنبيه. أثره. إلغاؤه.
2 - النص في المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهاً لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة" مؤداه أنه يشترط لتوجيه التنبيه أن تكون الوقائع المنسوبة إلى العضو تتضمن إخلاله بواجبات وظيفته بالنيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الوقائع التي نسبت للطالب كانت إبان فترة عمله بالشرطة وقبل التحاقه بالنيابة العامة ومن ثم فلا محل لتوجيه التنبيه عن تلك الوقائع ويكون التنبيه المطعون فيه على غير أساس ويتعين إلغاؤه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 21/ 5/ 1998 تقدم الأستاذ/ ....... - معاون النيابة العامة بهذا الطلب ضد وزير العدل والنائب العام لإلغاء التنبيه رقم 1 لسنة 98 الموجه إليه كتابة من النائب العام. وقال بياناً لطلبه إنه أخطر بهذا التنبيه في 1/ 4/ 1998 لما نسب إليه من مخالفات في الشكوى رقم 394 لسنة 97 حصر عام التفتيش إبان فترة عمله بالشرطة وقبل تعيينه في وظيفة معاون نيابة عامة وقد تم التحقيق معه فيها وعوقب عنها بمعرفة وزارة الداخلية باعتبارها جهة عمله آنذاك وإذ تظلم إلى مجلس القضاء الأعلى ورفض تظلمه، وإذ كان ما نسب إليه، من مخالفات لا صلة لها بعمله في النيابة العامة، وتمت مساءلته عنها فإن التنبيه يكون مخالفاً للقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة ولذا فقد تقدم بطلبه. الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني ورفضه موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فإنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة يتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الموضوع ولما كان النص في المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهاً لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة" مؤداه أنه يشترط لتوجيه التنبيه أن تكون الوقائع المنسوبة إلى العضو تتضمن إخلاله بواجبات وظيفته بالنيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الوقائع التي نسبت للطالب كانت إبان فترة عمله بالشرطة وقبل التحاقه بالنيابة العامة ومن ثم فلا محل لتوجيه التنبيه عن تلك الوقائع ويكون التنبيه المطعون فيه على غير أساس ويتعين إلغاؤه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق