الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

الطعن 161 لسنة 64 ق جلسة 4 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 9

جلسة 4 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز.

-----------------

(2)
الطلب رقم 161 لسنة 64 القضائية (رجال القضاء)

(1) تقادم "انقطاع التقادم"
المطالبة بأي من الحقوق المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 75. قاطع للتقادم بالنسبة لجميع الحقوق. م 140 من القانون المذكور.
(2) تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة".
استحقاق المؤمن عليه لتعويض الدفعة الواحدة. شرطه. زيادة مدة اشتراكه الفعلية في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر.

---------------
1 - المقرر طبقاً لنص المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 75 أن مطالبة صاحب الشأن بأي من الحقوق المقرر له وفقاً لأحكام القانون السالف تقطع سريان الميعاد بالنسبة لجميع الحقوق وبالتالي فإن مطالبة الطالب للهيئة بزيادة معاشه بالطلب رقم.... "رجال القضاء" المقيد بجدول المحكمة في.....، قد قطع التقادم المنصوص عليه بالمادة 140 ليسري من تاريخ الحكم في ذلك الطلب وهو.....، وأنه إذ تقدم بطلبه فى....، فإن الدفع يكون في غير محله خليقاً برفضه.
2 - مؤدى النص في المادة 26 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن شرط استحقاق المؤمن عليه لتعويض الدفعة الواحدة أن يكون له مدة اشتراك فعلية في التأمين زائدة عن ست وثلاثين سنة أو القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مدة اشتراك الطالب الفعلية في التأمين هي خمس وثلاثين سنة وعشرة أشهر. وكانت المدة اللازمة لاستحقاقه الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق تقل عن تلك المدة ومن ثم لا تكون أياً من المدتين قد زادت على ست وثلاثين سنة وهو شرط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ويكون طلب الحكم بهذا التعويض على غير أساس متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 9/ 1994 تقدم المستشار/.... "رئيس محكمة الاستئناف السابق" بهذا الطلب للحكم بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن تؤدي له مبلغ 11326 ج بخلاف ريع استثماره حسب السعر المعلن للاستثمار من البنك المركزي أو حسب سعر استثمار الهيئة مع بنك الاستثمار القومي (أيهما أكبر) ذلك عن المدة من 19/ 8/ 1983 وحتى تمام السداد. وقال بياناً لطلبه أنه عُين رئيساً بمحكمة الاستئناف ثم أُحيل إلى التقاعد في 19/ 8/ 1987، وإذ تقدم بالطلب رقم 102 لسنة 61 ق، "رجال القضاء" لزيادة معاشه الأساسي والمتغير قضى برفضه في 5/ 4/ 1994 ولما كانت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش قد بلغت 36.8 شهر سنة منها مدة خدمة فعلية قدرها 35.10 شهر سنة، وكانت المادة 31 بفقرتيها من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لستة 1977 يترتب على تطبيقها استحقاقه طبقاً للمادة 26 من ذات القانون تعويض دفعة واحدة يقدر بواقع 15% عن سنوات الخدمة الزائدة على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 فمن ثم تقدم بطلبه. طلب محامي الهيئة رفض الطلب. ودفعت النيابة بسقوط الحق في الطلب لرفعه بعد الميعاد طبقاً للمادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة مردود بما هو مقرر طبقاً لنص المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 من أن مطالبة صاحب الشأن بأي من الحقوق المقررة له وفقاً لأحكام القانون السالف تقطع سريان الميعاد بالنسبة لجميع الحقوق وبالتالي فإن مطالبة الطالب للهيئة بزيادة معاشه بالطلب رقم 102 لسنة 61 ق "رجال القضاء" المقيد بجدول المحكمة فى 4/ 9/ 1991 قد قطع التقادم المنصوص علية بالمادة 140 ليسري من تاريخ الحكم في ذلك الطلب وهو 5/ 4/ 1994، وأنه إذ تقدم بطلبه الماثل في 25/ 9/ 1994 فإن الدفع يكون فى غير محله خليقاً برفضه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 26 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة.... عن كل سنة من السنوات الزائدة..." مؤداه أن شرط استحقاق المؤمن عليه لتعويض الدفعة الواحدة أن يكون له مدة اشتراك فعلية في التأمين زائدة عن ست وثلاثين سنة أو القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مدة اشتراك الطالب الفعلية في التأمين هي خمس وثلاثين سنة وعشرة أشهر، وكانت المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق تقل عن تلك المدة ومن ثم لا تكون أياً من المدتين قد زادت على ست وثلاثين سنة وهو شرط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ويكون طلب الحكم بهذا التعويض على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق