الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

(الطعن 8529 لسنة 75 ق جلسة 17 / 3 / 2008 س 53 ج 1 هيئة عامة ق 2 ص 12)

برئاسة السيد القاضي/ مقبل شاكر رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ د. رفعت محمد عبد المجيد، كمال محمد محمد نافع، أحمد محمود مكي، محمد ممتاز متولي، محمود رضا عبد العزيز الخضيري، محمد محمد علي طيطة، عبد العال السمان السيد، إبراهيم السعيد محمد الضهيري، محمد جمال الدين محمد حسين حامد وعلي محمد محمد علي  نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
1 - مفاد النص في المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء - إلا ما استثنى بنص خاص - للضريبة العامة على المبيعات، وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة دون أن يورد أي قيد آخر.
 
2 - إذ كان الغرض الرئيسي من فرض هذه الضريبة - الضريبة العامة على المبيعات - هو تمكين الدولة من زيادة مواردها، ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التي تفرض على الكسب وآية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع (قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدي إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالي على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن (تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلي، بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلي).
 
3 - إن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التي تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التي تستورد لأغراض التسليح والأمن القومي وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون.
 
4 - إذ استحدث المشرع في المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات أنه (للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة) مما لا يعد فرضا للضريبة على الآلات والمعدات ابتداء لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين - المنتجين - القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها.
 
5 - إذ كانت الهيئة قد انتهت - وعلى ما سلف بيانه - إلى أن مؤدى النص في المادتين الثانية والسادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات لو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2792 لسنة 2001 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم خضوع مشمول رسالة ماكينات حقن بلاستيك للضريبة العامة على المبيعات وإلزامهم برد مبلغ 63253.60 جنيه وقالت بيانا لذلك إنها استوردت من الخارج تلك المعدات لإضافة خط إنتاج جديد لمصانعها, وقامت مصلحة الجمارك بإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 لأنها سلعة رأسمالية وقامت بسداد المبلغ المطلوب رده, قضت المحكمة برفض الدعوى, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 905 لسنة 45ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 22 من مارس سنة 2005 قضت المحكمة بالتأييد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 12 من فبراير سنة 2007 إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للعدول عن أحد المبدأين اللذين سبق أن قررتهما أحكام سابقة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل ويقضي أولهما بخضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات سواء كانت سلع رأسمالية أو استهلاكية على أساس أن لفظ السلع المستوردة جاء في صيغة عامة مطلقة, ولا محل لتقييده أو تخصيصه, أما المبدأ الثاني فيقضي بعدم خضوع السلع والآلات والمعدات التي تستورد بقصد إنشاء وحدات إنتاجية لهذه الضريبة على أساس أن المشرع قصد فرضها على السلع التي ترد فقط بقصد الاتجار والذي لا يتحقق باستيراد الآلات والمعدات سالفة الذكر لخروجها من المفهوم الدقيق الذي عناه المشرع وهو ما أكده القانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات, وإذ حددت هذه الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة مذكرة تمسكت فيها برأيها السابق.
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 قد نص في مادته الأولى على أن (يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها:...... المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته. السلعة: كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا........ المستورد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار. المسجل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام القانون) وفي المادة الثانية منه على أن (تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص..) وفي المادة السادسة على أن (تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون. ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية. كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها...) فكل ذلك يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء - إلا ما استثنى بنص خاص - للضريبة العامة على المبيعات, وجعل الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة المحلية أو الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة دون أن يورد أي قيد أخر فدل بذلك على أن الغرض الرئيسي من فرض هذه الضريبة هو تمكين الدولة من زيادة مواردها, ولهذا السبب ربط المشرع استحقاق الضريبة بواقعة إنفاق الممولين لأموالهم بالشراء أو الاستيراد دون أن يعن بالتحقق من شخص الممول أو قدراته أو قصده كما هو الحال في الضرائب التي تفرض على الكسب وأية ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع (قصد تبسيط نظام الضريبة مما يؤدي إلى إعفاء المكلفين من أعباء كثيرة من الإجراءات وتسهيل معاملتهم مع المصلحة مما ينعكس بالتالي على زيادة الحصيلة الصافية للضريبة) كما نصت صراحة على أن من أهداف هذا القانون أن (تفرض الضريبة على السلع المستوردة كافة على نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحلي بما يعمل على تنشيط وتشجيع التصنيع المحلي) فضلا عن أن المشرع لو أراد عدم إخضاع الآلات والمعدات التي تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرها للضريبة العامة على المبيعات لاتبع بشأنها ما نهجه حال إعفاء المعدات والآلات والسلع التي تستورد لأغراض التسليح والأمن القومي وفق ما جاء بالمادة 29 من ذات القانون, وأن ما استحدثه المشرع في المادة 23 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من أنه (للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة) مما لا يعد فرضا للضريبة على الآلات والمعدات ابتداء لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة من تحديد المال الخاضع لها وأساس وقواعد ربطها وكيفية تحصيلها وقواعد تقادمها وإنما اقتصر على منح تيسيرات للمسجلين - المنتجين - القائمين على إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعها أو تطويرها وذلك بخصم ما سبق سداده من الضريبة عن الآلات والمعدات التي تستعمل في الإنتاج سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة من الخارج من الضريبة المستحقة عن السلع المنتجة عنها. لما كان ذلك, فإن الهيئة تنتهي - وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل - إلى الأخذ بالمبدأ الأول والعدول عما يخالف هذا المبدأ من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس.
وحيث إن الطعن سبق قبوله شكلا.   
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من خضوع الآلات والمعدات التي استوردتها من الخارج للضريبة العامة على المبيعات رغم أن استيرادها كان بغرض استعمالها في زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الطاعنة وهو ما ينتفي معه قصد الاتجار بما يترتب عليه عدم خضوعها لهذه الضريبة وهذا ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه لما كانت الهيئة قد انتهت - وعلى ما سلف بيانه - إلى أن مؤدى النص في المادتين الثانية والسادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة على المبيعات لو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق