الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

الطعن 3 لسنة 67 ق جلسة 7 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 43

جلسة 7 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوى، على عبد الرحمن بدوى، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.\

-------------------

(7)
الطلب رقم 3 لسنة 67 القضائية " رجال القضاء "

(1،  (2 اختصاص. قرار إداري. تأديب " مآخذ ".
(1)
القرار الإداري. ماهيته. المآخذ القضائية الموجهة إلى القاضي من الجهة الإدارية استناداً إلى لائحة إدارة التفتيش القضائي. اعتبارها بهذه المثابة قراراً إدارياً. مؤداه. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها. م 83/ 1 ق السلطة القضائية.
(2)
ثبوت صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تبرر توجيه المأخذ القضائي المطعون فيه إليه. مؤداه. طلب إلغائه. على غير أساس.

----------------
1 - لما كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية - في الشكل الذى يتطلبه القانون - عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مآخذ إلى القضاة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم وسلوكهم ،وكانت المآخذ القضائية التي توجه إلى القاضي من الجهة الإدارية استناداً إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر في مركزه القانوني لما فيها من النيل من أهليته. وتكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأنه فإن محكمة النقض تختص بالفصل في طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
2  - لما كان البين من تحقيقات الشكوى رقم... حصر عام التفتيش القضائي صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تبرر توجيه المأخذ القضائي المطعون فيه إليه، فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 1/ 1997 تقدم الأستاذ/ ...... - الرئيس بمحكمة المنيا الابتدائية - بهذا الطلب للحكم بإلغاء المأخذ القضائي الموجه إليه برقم 49 لسنة 96/ 1997، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لطلبه إن التفتيش القضائي وجه إليه المأخذ سالف البيان لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 64 لسنة 1996 حصر عام التفتيش القضائي من أنه أصدر حكما في الجنحة رقم 5681 لسنة 95 بندر المنيا وخلت نسخة الحكم الأصلية من تاريخ إصداره مما يعيب الحكم بالبطلان. وإذ جاء المأخذ على غير محل من الشكوى المشار إليها، وكان خلو نسخة الحكم الأصلية من تاريخ إصداره لا يعيبه طالما كان التاريخ ثابتاً بالأوراق الأخرى في الدعوى، وقد شاب القرار المطعون فيه عيب إساءة استعمال السلطة، فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب. وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فهو في غير محله، ذلك أنه لما كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية - في الشكل الذى يتطلبه القانون - عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا، وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مآخذ إلى القضاة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم وسلوكهم، وكانت المآخذ القضائية التي توجه إلى القاضي من الجهة الإدارية استنادا إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر في مركزه القانوني لما فيها من النيل من أهليته، وتكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأنه مما تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائه طبقا للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان البين من تحقيقات الشكوى رقم 64 لسنة 1996 حصر عام التفتيش القضائي صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تبرر توجيه المأخذ القضائي المطعون فيه إليه، فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس، ويتعين رفضه
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق