جلسة 28 من ديسمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسن حسن منصور نائبي رئيس المحكمة، ناجي عبد
اللطيف وسعيد عبد الرحمن.
---------------------
(183)
الطعن
رقم 325 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"
(1)دعوى "نظر الدعوى: الحكم في الدعوى". إعلان "الإعلان
في الدعوى".
النطق بالأحكام التي تصدر
أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة. اعتبارها
إعلانا للخصوم بها. شرطه. أن يكون الخصم قد حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه
وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً لم يعترضه عائق. علة ذلك. انقطاع تسلسل
الجلسات من بعد. أثره. التزام قلم الكتاب بإعلان من لم يحضر من الخصوم بكتاب مسجل
مصحوب بعلم الوصول. م 174 مكرر
مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.
(2) دعوى
"ضم الدعاوى".
عدم اندماج الدعاوى
المنضمة وفقدان كل منها استقلالها إذا اختلفت سبباً وموضوعاً. تقابل الطلبات في هذه
الدعاوى واتحادها سببا وخصوما. أثره. اندماجها وفقدان كل منها استقلالها.
(3) حكم
"حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي.
شرطه. أن يصبح أثره الملزم نهائياً غير قابل للطعن فيه بطريق اعتيادي وإن طعن عليه
بطريق غير عادى.
(4)أحوال شخصية
"المتعة: تقديرها". محكمة الموضوع.
المتعة. استقلال محكمة
الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض. شرطه. ألا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى
المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق
ومدة الزوجية.
(5)أحوال شخصية "دعوى
الأحوال الشخصية: دعوى النفقة: الحكم فيها".
الحكم بالنفقة. اعتباره
مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي
اقتضت فرضها.
(6)محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها
والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه. شرطه. أن تقيم حكمها
على أسباب سائغة تكفي لحمله لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي
انتهت إليها.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كانت الطلبات في كل منهما - مع وحدة الموضوع والخصوم والسبب بينهما - متقابلة بحيث تقوم إحداهما رداً على الأخرى فإنهما يندمجان معاً وتفقد كل منهما استقلالها، متى كان محل الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد فينشأ عن اقتران الطلبين قيام خصومة واحدة تشملها معاً.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي متى أصبح أثره الملزم نهائيا غير قابل للطعن فيه بطريق من الطرق الاعتيادية وإن طعن فيه بطريق غير عادى.
4 - إن تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
5 - الحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراُ أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض هذه النفقة.
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة - ومنها أقوال الشهود - واستخلاص الواقع منها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون ضدها على الطاعن على سند مما استقاه من أقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة من أنه طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتكفي لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة في الدعوى، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت
الدعوى رقم 1166 لسنة 1988 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم
بإلزامه بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات، وقالت بيانا لدعواها إنها كانت زوجاً له ودخل
بها، وأنه طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة
الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي
للمطعون ضدها متعة قدرها ألفان وأربعمائة جنيه، استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم 713 لسنة 109 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم
732 لسنة 109 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 12/ 8/ 1993
بتعديل المبلغ المقضي به بالحكم المستأنف إلى اثنى عشر ألف جنيه، طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن
على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان،
وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 9/ 1/ 1993
مدت أجل النطق به ثلاث مرات متتالية ثم أعادتها للمرافعة في غيبته لجلسة 6/ 7/
1993 ولم يعلن بقرار إعادتها للمرافعة ثم حجزت للنطق بالحكم لجلسة 18/ 8/ 1993 في غيبته
دون التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك بأن نص المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23
لسنة 1992 - الذي تم في ظله حجز الدعوى للحكم وإعادتها للمرافعة أمام محكمة
الاستئناف - على أنه "يعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا
تنتهى بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى
الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من
الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم
بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول"، مفاده على ما جاء
بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص أنه تيسيراً للإجراءات وعدم تعطيل السير في الدعوى
اعتبر المشرع النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة،
وقرارات فتح باب المرافعة إعلاناً للخصوم بها، فلا يلزم إعلانهم بها واشترط لذلك
أن يكون الخصم قد حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه وأن يكون سير الجلسات عقب
ذلك متتابعاً لم يتعرضه عائق، إذ أن من المفترض في هذه الحالة أن يتابع الخصم سير
دعواه، أما إذا انقطع تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم أو تقديم مذكرة بدفاعه ، فيجب
على قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لو كان
قد سبق لهم الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعهم قبل انقطاع تسلسل الجلسات، ويكون ذلك
إذا حصل عارض أدى إلى عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة كأن تؤجل إدارياً أو إذا
صادف اليوم المحدد لها عطلة رسمية أو لأى سبب آخر أدى إلى انقطاع تسلسل الجلسات.
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد مثل بالجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم ينقطع تسلسل
الجلسات بعد حضوره، ومن ثم يعتبر النطق بقرار إعادة الاستئناف للمرافعة إعلاناً له
به، لا تثريب على المحكمة إن هي حجزت الدعوى للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم
مذكرات طالما وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها ومن ثم فإن النعي يكون على غير
أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي
بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف ضمت الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها إلى
الاستئناف المرفوع منه إلا أن الحكم قضى بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مقدار
المتعة المقضي به دون أن يتناول الفصل في استئنافه بالقبول أو الرفض ومن ثم يكون
قد أضير من استئنافه وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان ضم دعويين يختلفان سبباً
وموضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث
تفقد كل منهما استقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كانت الطلبات في كل منهما - مع
وحدة الموضوع والخصوم والسبب بينهما - متقابلة بحيث تقوم إحداهما رداً على الأخرى
فإنهما يندمجان معاً وتفقد كل منهما استقلالها، متى كان محل الطلب في كل منهما
مجرد وجه من وجهى نزاع واحد فينشأ عن اقتران الطلبين قيام خصومة واحدة تشملها
معاً.، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى بطلب
متعة لها فقضت محكمة أول درجة لها بمبلغ ألفين وأربعمائة جنيه على الطاعن فاستأنف
الأخير هذا الحكم طالبا إلغاء المحكوم به أو تخفيضه، واستأنفته المطعون ضدها طالبة
زيادة المبلغ المقضي به وأمرت المحكمة بضم الاستئنافين لوحدة الخصوم والسبب
والموضوع، فإن هذا الضم يترتب عليه اندماج الاستئنافين معاً وفقدان كل منهما
استقلاله ويكون النزاع بوجهيه مطروحاً على محكمة الاستئناف التي قضت بزيادة المبلغ
المحكوم به، فإن أثر هذا القضاء يمتد إلى استئناف الطاعن الذي قضت المحكمة في أسباب
حكمها برفضه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي
بيان ذلك يقول إن الحكم اتخذ من حكم النفقة الصادر ضده لصالح المطعون ضدها أساساً
لتقدير المتعة رغم أنه لم يصبح نهائياً للطعن فيه بطريق النقض كما لم يراعِ
العناصر الأخرى التي اشترطها القانون عند تقديره حق المطلقة في المتعة بما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يكون حائزاً لقوة الأمر
المقضي متى أصبح أثره الملزم نهائياً غير قابل للطعن فيه بطريق من الطرق
الاعتيادية وإن طعن فيه بطريق غير عادى. كما أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التي
تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، طالما لم
ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق
يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية. والحكم بفرض مقدر محدد من النفقة يعتبر
مصاحباً لحال المحكوم عليه يسرا أو عسرا حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي
اقتضت فرض هذه النفقة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قدمت لمحكمة
الموضوع صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 525، 577 لسنة 1989
مستأنف أحوال شخصية شمال القاهرة بفرض نفقة عدة لها على الطاعن، فإن هذا الحكم نهائي
حائز لقوة الأمر المقضي رغم الطعن فيه بالنقض، باعتبار أن الطعن بالنقض ليس من
الطرق العادية التي تنال من اكتساب الأحكام قوة الأمر المقضي وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد استند في قضائه بالمتعة إلى حكم النفقة في الدعويين 525، 577 لسنة
1989 شرعي مستأنف شمال القاهرة وقدرها بنفقة سنتين، وهو الحد الأدنى المقرر بمقتضى
نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 وبمراعاة ظروف الطلاق ومدة
الزوجية، ومدى يسار الطاعن الذى لم يدع أن الظروف التي صاحبت حكم النفقة المذكور
قد تغيرت ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد
في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند في رفض الاستئناف المقام منه على
أنه طلق المطعون ضدها دون رضاها ولا بسبب من قبلها مع أن الثابت من أقوال شاهديه
في التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطلاق كان بسببها إذ تركت منزل الزوجية
حينما رفض طلباتها التي تفوق قدراته، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم
الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة - ومنها أقوال الشهود - واستخلاص الواقع منها
والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ما دامت تقيم حكمها على
أسباب سائغة تكفى لحمله لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت
إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون ضدها
على الطاعن على سند مما استقاه من أقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة من أنه طلقها
بدون رضاها ولا بسبب من قبلها، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتكفي
لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع
للأدلة في الدعوى، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإن النعي يكون
على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق