الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

الطعن 187 لسنة 61 ق جلسة 30 / 11 / 1999 مكتب فني 49 ج 2 ق 166 ص 689

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.

----------------

(166)
الطعن رقم 187 لسنة 61 القضائية

ضرائب "إعفاء مشروعات الدواجن من الضرائب".
مشروعات الإنتاج الداجني. إعفاء أرباحها من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سواء اتخذت شكل شركة أو شكل منشأة فردية. علة ذلك.

----------------
يدل النص في المادة (33) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع سوى في الإعفاء المؤقت من الضريبة المقررة بالمادة (33) المار ذكرها بين أرباح المشروعات المتخذة شكل شركة وتلك التي اتخذت شكل منشأة فردية. ومرجع ذلك صراحة النص في هذا الخصوص، ذلك أن لفظ المشروعات الوارد في المادة (33) سالفة الذكر يعني الشركات والمنشآت الفردية التي تمارس الإنتاج الداجني على السواء، وهو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 157 لسنة 1981، من أن مشروع القانون قرر "إعفاءات جديدة لبعض أوجه النشاط الزراعي منها: (أ)...... (ب) إعفاء أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب على نحو مماثل للإعفاء المقرر لمشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا وحظائر تربية المواشي وتسمينها" ومن ثم فلا يساغ قصر الإعفاء سالف الذكر على شركات الإنتاج الداجني لأن ذلك يعنى أن المشروعات الفردية التي نالت الإعفاء الضريبي بموجب أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ولم تستكمل مدته في تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1981، لا تستمر في التمتع بالإعفاء حتى نهاية المدة المقررة طالما أنها ليست متخذة شكل شركة، وهو ما يخالف صريح نص المادة (33) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والتي نصت على استمرار هذا الإعفاء حتى اكتمال مدته. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه في السنوات من 1981 إلى 1983، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تعديل التقديرات، فأقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 95 لسنة 1988 ضرائب الزقازيق طعناً في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 29/ 11/ 1989 بتأييد القرار المطعون فيه، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 33 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق)، وبتاريخ 12/ 11/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وبياناً لذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلغاء الضرائب المستحقة على المطعون ضده عن نشاطه الفردي في استغلال مزرعة دواجن سنتي 1982، 1983، على أن الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليه في المادة (33) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، يشمل المشروعات الفردية إلى حين أن ذلك الإعفاء يقتصر على الأرباح التي تحققها مشروعات الإنتاج الداجني التي تتخذ شكل الشركات والتي أقيمت بعد العمل بأحكام القانون المشار إليه دون المشروعات الفردية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة (33) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "يعفى من الضريبة: أولاً:.... ثانياً:.... ثالثاً: أرباح شركات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي: 1 - المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في ذلك القانون. 2 - المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ مزاولة النشاط". يدل على أن المشرع سوى في الإعفاء المؤقت من الضريبة المقررة بالمادة (33) المار ذكرها بين أرباح المشروعات المتخذة شكل شركة وتلك التي اتخذت شكل منشأة فردية. ومرجع ذلك صراحة النص في هذا الخصوص، ذلك أن لفظ المشروعات الوارد في المادة (33) سالفة الذكر يعنى الشركات والمنشآت الفردية التي تمارس الإنتاج الداجني على السواء، وهو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 157 لسنة 1981، من أن مشروع القانون قرر "إعفاءات جديدة لبعض أوجه النشاط الزراعي منها: (أ)...... (ب) إعفاء أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب على نحو مماثل للإعفاء المقرر لمشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية المواشي وتسمينها" ومن ثم فلا يساغ قصر الإعفاء سالف الذكر على شركات الإنتاج الداجني لأن ذلك يعني أن المشروعات الفردية التي نالت الإعفاء الضريبي بموجب أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ولم تستكمل مدته في تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1981، لا تستمر في التمتع بالإعفاء حتى نهاية المدة المقررة طالما أنها ليست متخذة شكل شركة، وهو ما يخالف صريح نص المادة (33) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والتي نصت على استمرار هذا الإعفاء حتى اكتمال مدته. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق