الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

الطعن 5684 لسنة 62 ق جلسة 31 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 193 ص 796

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

------------------

(193)
الطعن رقم 5684 لسنة 62 القضائية

 (1)تأمينات اجتماعية "عمال المحاجر والملاحات" اشتراكات التأمين. إصابة.
عمال المحاجر والملاحات. عدم خضوعهم لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982. خضوعهم للقواعد العامة الواردة بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
(2)
دعوى "مصروفات الدعوى" تأمينات اجتماعية.
إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي م 137 ق 79 لسنة 1975. مفاده. غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى تلك الفئات.

----------------
1 - لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمي 13 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 تنص على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحق المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة. ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجر أو تعويضه عنه ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة" وقد أصدر وزير التأمينات الاجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمعمول به اعتباراً من أول يناير سنة 1983 ونص في المادة الأولى منه على أن "تسرى أحكام هذا القرار على المقاولات الموضحة مهمتهم في الجدول رقم "1" المرفق الذى يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل. ونص في المادة الثانية منه على أن "يكون أجر الاشتراك الذى تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم 2 المرفق" ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بتاريخ 26/ 12/ 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات ونص في المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام هذه القرار على العمال الموضحة مهمتهم في الجدول رقم "1" المرفق من الفئات الآتية: 1 - عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل 2 - عمال المحاجر 3 - عمال الملاحات وحددت المادة الثانية منه أجر الاشتراك الذى تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم "2" المرفق مما يدل على أن عمال المحاجر والملاحات لم يخضعوا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم "255" لسنة 1982 قبل إلغائه بالقرار رقم 74 لسنة 1988 سالف البيان وإنما للقواعد العامة الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وإذ كان الثابت بالأوراق أن إصابة المطعون ضده حدثت بالمحجر قبل صدور القرار رقم 74 لسنة 1988 سالف الذكر فإن تحديد أجر الاشتراك بالنسبة له لا يخضع لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 وإذ التزم الحكم المطعون فيه في قضائه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
2 - النص في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون....." مما مفاده غل يد المحكمة ومنعها الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي استثناء من الأصل العام المقرر في المادة (184) من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة في حين أن استئنافها يستند إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1080 سنة 1987 مدنى السويس الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - وطلب الحكم بإلزامها بزيادة معاشه الشهري بنسبة 75% من الأجر وقال بياناً لها إنه يعمل بالمحجر المرخص باستغلاله لـ...... وأصيب أثناء العمل ببتر كامل أعلى مفصل الكوع وتحرر عن ذلك المحضر رقم 72 لسنة 1986 عوارض فيصل وقدرت الطاعنة المعاش المستحق له بمبلغ 18 جنيهاً شهرياً في حين يتعين تقدير المعاش بواقع 75% من أجره طبقا لأحكام المادتين 18، 19/ 2 من قانون التأمين الاجتماعي. ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 12/ 1990 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 72 جنيهاً شهرياً استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 54 لسنة 14 ق الإسماعيلية أعادت المحكمة المأمورية للخبير وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت بتاريخ 8/ 7/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم حدد المعاش المستحق للمطعون ضده على أساس الأجر الفعلي الذى كان يتقاضاه في حين كان يتعين تحدد هذا المعاش بالأجر الحكمي المحدد بقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 الصادر إعمالاً لنص المادة 125/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمي 13 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 تنص على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحق المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة. ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجر أو تعويضه عنه ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة" وقد أصدر وزير التأمينات الاجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمعمول به اعتباراً من أول يناير سنة 1983 ونص في المادة الأولى منه على أن "تسرى أحكام هذا القرار على المقاولات الموضحة مهمتهم في الجدول رقم "1" المرفق الذى يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل. ونص في المادة الثانية منه على أن "يكون أجر الاشتراك الذى يؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم 2 المرفق" ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بتاريخ 26/ 12/ 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات ونص في المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام هذه القرار على العمال الموضحة مهمتهم في الجدول رقم "1" المرفق من الفئات الآتية: 1 - عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل 2 - عمال المحاجر 3 - عمال الملاحات وحددت المادة الثانية منه أجر الاشتراك الذى تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القرار وفقا للجدول رقم "2" المرفق مما يدل على أن عمال المحاجر والملاحات لم يخضعوا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم "255" لسنة 1982 قبل إلغائه بالقرار رقم 74 لسنة 1988 سالف البيان وإنما للقواعد العامة الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وإذ كان الثابت بالأوراق أن إصابة المطعون ضده حدثت بالمحجر قبل صدور القرار رقم 74 لسنة 1988 سالف الذكر فإن تحديد أجر الاشتراك بالنسبة له لا يخضع لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 وإذ التزم الحكم المطعون فيه في قضائه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بالمصروفات في حين أنها معفاة منها طبقاً لنص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975. وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون....." مما مفاده غل يد المحكمة ومنعها الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي استثناء من الأصل العام المقرر في المادة (184) من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة في حين أن استئنافها يستند إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق