الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

الطعن 64 لسنة 66 ق جلسة 2 /6 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 31

جلسة 2 من يونيه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوى، على بدوى، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(3)
الطلب رقم 64 لسنة 66 القضائية " رجال القضاء "

 (1)إجراءات الطلب "الصفة في الطلب".
وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة طلب تسوية المعاش. اختصام وزير التأمينات. غير مقبول.
(2، (3 قانون. معاش.
(2)
القانون الجديد. سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعي إلا إذا نص على ذلك صراحة. وجوب تسوية معاش القاضي طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه سن التقاعد. صدور قوانين لاحقة دون أن يكون لها أثر رجعى. لا أثر له.
 (3)
الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1993. اعتباره مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا يعد أداة قانونية لتعديل أحكامه.

---------------
1 - إن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام وزير التأمينات. غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة، فإن معاش القاضي يجب تسويته طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه سن التقاعد ولا يوثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعى يمتد إلى صاحبه.
3 - الكتاب الدوري رقم 19لسنة 1993 الصادر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا يعد أداة قانونية لتعديل أحكامه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... المستشار بمحكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب في 4/ 5/ 1996 ضد وزير العدل ووزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى 100 % من الحد الأقصى لأجر هذا الاشتراك وقدره 9000 جنيه سنوياً اعتباراً من اليوم التالي لبلوغه سن التقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه أحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في 16/ 4/ 1992 وكان يشعل وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف، وإذ أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1993 متضمناً إتاحة الفرصة أمام الأجهزة الإدارية بالاشتراك في بعض عناصر الأجور المتغيرة بواقع 100% من قيمتها بدلاً من 50 % وذلك عن الفترة من 1/ 4/ 1984 حتى 30/ 6/ 1992 بهدف زيادة معاش الأجر المتغير عند انتهاء الخدمة وتتحمل الجهة الإدارية بحصتها في التأمين عن هذه الفروق وتسدد فوراً ويتحمل المؤمن عليه بحصته في الاشتراك وتسدد على أقساط شهرية من الراتب حتى 30/ 6/ 1995، ولم تقدم الهيئة بتسوية معاشه وفقاً لذلك وإذ تظلم إلى اللجنة المختصة ولم ترد عليه فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضران عن الحكومة والهيئة رفض الطلب ودفعت النيابة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثاني لرفعه على غير ذي صفة، وأبدت الرأي في الموضوع برفضه.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة في محله ذلك أن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام وزير التأمينات غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة، فإن معاش القاضي يجب تسويته طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه سن التقاعد ولا يوثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعى يمتد إلى صاحبه وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أصدرت الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1993 كإجراء تنظيمي يهدف إلى تيسير سداد الاشتراكات المستحقة لها نتيجة زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير أو بعض عناصره بالقرار الوزاري رقم 53 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 9/ 6/ 1992 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 والذى نص في مادته الأولى على أنه " اعتباراَ من 1/ 7/ 1992 يتم الاشتراك عن كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصى 6000 جنيه سنويا. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 11 لسنة 1988 " فإن الكتاب الدوري المشار إليه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا يعد أداةً قانونية لتعديل أحكامه. لما كان ما تقدم الطالب قد أحيل إلى التقاعد لبلوغ السن في 16/ 4/ 1992 أي في تاريخ سابق لتاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 53 لسنة 1992 في 1/ 7 1992 ومن ثم فإن معاش أجره المتغير يتعين تسويته في حدود الحد الأقصى الوارد في القرار رقم 35 لسنة 1987 الذى كان ساريا وقت استحقاقه لهذا المعاش وإذ تمت تسويته على هذا النحو فإن طلب رفع معاشه عن الأجر المتغير على سند من الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1993 يكون على غير أساس ويتعين رفضه
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق