الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أبريل 2013

( الطعنان رقم 63 ، 101 لسنة 56 ق جلسة 9/ 2 /1988 س 39 رجال قضاء ق 3 ص 20)

الموجز:
طلب الالغاء وجوب تقديمه خلال ثلاثون يوما من تاريخ نشر 1972 فى الجريدة الرسمية أو اعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا م 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة1972.
القاعدة:
المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم طلب الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً .

الموجز:
اخطار وزير العدل للطالب بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية بسبب غير متعلق بتقارير الكفاية وقرار مجلس القضاء الأعلى برفض تظلمه من هذا الاخطار ليس من قبيل القرارات الادارية النهائية ومؤدى ذلك عدم قبول طلب الالغاء من خلال مخاصمة القرار الجمهورى المتضمن تخطيه فى الترقية.
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إخطار وزير العدل القاضى بعدم إشتمال مشروع الحركة القضائية على ترقيته لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية و قرار مجلس القضاء الأعلى برفض تظلمه من هذا الإخطار ليس من قبيل القرارت الإدارية النهائية لأن كلا منهما لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر بمجرده في المركز القانونى للقاضي و الذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى متضمناً هذا التخطى فإنه لا تقبل المطالبة بإلغاء التخطى في الترقية إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى الصادر بناء عليهما و إذ قدم الطالب هذا الطلب في 1986/8/13 بعد إخطار وزير العدل له بالتخطى في الترقية و قبل أن يصدر القرار الجمهورى الذى يتعين مخاصمته في طلب إلغاء التخطى فإن الطلب رقم 63 لسنة 56 ق يكون غير مقبول . 

الموجز:
قانون السلطة القضائية لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية
القاعدة:
لما كان قانون السلطة القضائية - و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية المعمول به في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و من ثم فلا محل لما أثاره الطالب بشأن محو التنبيه الموجه إليه . 

 الموجز:
ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين أ و ب أساسها الأقدمية والأهلية ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب وان اقتضت توجيه التنبيه اليه لا تبرر تخطيه فى الترقية مؤداه اعتبار قرار التخطى معيبا باساءة استعمال السلطة.
القاعدة:
مؤدي نص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين ب ، أ تكون على أساس الأقدمية و الأهلية و إذ كان البين من الأوراق أن وزارة العدل تخطت الطالب في الترقية إلي وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( ب ) إستناداً إلى الواقائع التى نسبت إليه في تحقيقات الشكويين رقمى 235 ، 329 لسنة 1981 حصر عام شكاوي أعضاء النيابة العامة و كانت هذه الوقائع في الظروف التى تمت فيها و إن إقتضت توجيه التنبيه إليه حتي لا يعود إلى مثلها مستقبلاً إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الإنتقاص من أهليته في الترقية إلى الوظيفة الأعلى و من ثم لا تصلح مسوغاً لتخطية في الترقية إليها فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة ( ب ) على سند من هذه الوقائع يكون قد صدر معيباً بإساءة إستعمال السلطة و يتعين لذلك إلغاؤة في هذا الخصوص .






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق