مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ٢٠٢٦
بإصدار قانون الأسرة
الفصل الثالث: المحرمات
أولاً: المحرمات على التأبيد:
مادة 10 : التحريم بسبب النسبمادة 11 : التحريم بسبب المصاهرة
الفصل السادس: المهر
مادة 158 : تاريخ استحقاق النفقة
مادة 159 : النفقة على الجد لأب ثم على الأم
مادة 160 : نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها
مادة 161 : انفاق الولد الموسر على والديه الفقيرين
مادة 203 : الوصي المختار
مادة 204 : تعيين المحكمة للوصي
الباب الثالث
الحجر والمساعدة القضائية والغيبة
الفصل الأول
الحجر
الفصل الثاني
المساعدة القضائية
الفصل الثالث
الغيبة
الباب الرابع
أحكام عامة
الفصل الأول
أحكام مشتركة في الوصاية والقوامة والغيبة
الفصل الثالث
الجزاءات والعقوبات
القسم الثالث
تنظيم إجراءات التقاضي
الباب الأول
أحكام عامة
الباب الثاني
اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
الفصل الأول
الاختصاص النوعي
الفصل الثاني
الاختصاص المحلي
مادة (٣٠٠)
تباشر مكاتب تسوية المنازعات الأسرية اختصاصاتها على النحو الموضح في هذا القانون، ويكون تشكيلها وتعيين مقار عملها بقرار من وزير العدل، وكذلك تحديد إجراءات تقديم طلبات التسوية إليها، وقيدها، والإخطار بها، وبما تحدده من جلسات، وإجراءات تنظيم العمل في هذه المكاتب والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح، وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية وله إضافة مهام أخرى تساعد على ذلك.
ويجوز ربط مكاتب التسوية إلكترونيًا بأية جهة لضمان أدائها لمهمتها واتصال المحاكم المختصة بما تم أمامها من إجراءات وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الاتصالات أو أي جهة ذات الصلة.
ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم
مادة (۳۰۱):
تتبع مكاتب التسوية المنشأة بدائرة كل محكمة أسرة وزارة العدل، وتضم عدداً كافياً من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ومن رجال الدين من الجهات الدينية الرسمية. ويصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الجهات المعنية.
ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين، ويخصص جدول لقيد أعضاء المكتب الصادر بهم قرار من وزير العدل.
مادة (۳۰۲)
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وينتهي به النزاع، في حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يُحرر محضر بما تم منها ، ويُوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم، ويُرفق به تقارير الإخصائيين وتقرير من رئيس المكتب وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.
مادة (۳۰۳)
إذا تخلف مقدم الطلب عن الحضور أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية تقرر حفظ الطلب، ولا يتم السير فيه إلا بحضوره وطلب السير فيه.
مادة (٣٠٤):
لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها، في المسائل التي يجوز فيها الصلح وفقاً لأحكام هذا القانون دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها، ومع ذلك يجوز للمحكمة بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى إحالتها إلى مكتب التسوية المختص لإجراء التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون وإعادة عرضها على المحكمة.
وللمحكمة إذا قدم لها طلب عارض، أثناء نظر الدعوى السير فيها دون الالتزام بعرضه على مكتب تسوية المنازعات الأسرية رئاسة مجلس .
الباب الثالث
المسائل الإجرائية للولاية على المال
مادة (٣٠٥):
مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة ونيابة شئون الأسرة المبينة في هذا القانون، أو في أي قانون آخر تتولى نيابة شئون الأسرة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام هذا القانون.
ولها أن تندب - فيما ترى اتخاذه من تدابير - أحد مأموري الضبط القضائي.
كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
وعلى نيابة شئون الأسرة إبداء رأيها في جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على المال أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ولا يترتب على عدم حضور عضو النيابة لجلسات محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية أي بطلان.
ولنيابة شئون الأسرة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.
مادة (٣٠٦):
على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ نيابة شئون الأسرة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة.
وعلى الأقارب إبلاغ نيابة شئون الأسرة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه إذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة.
مادة (٣٠٧)
على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال - إبلاغ نيابة شئون الأسرة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم.
وعلى المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ نيابة شئون الأسرة متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة.
مادة (۳۰۸)
على الوصي على الحمل المستكن إبلاغ نيابة شئون الأسرة بانقضاء مدة الحمل وانفصاله حياً أو ميتاً.
مادة (۳۰۹)
تقيد نيابة شئون الأسرة في سجل خاص طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب.
ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل، وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب.
وعلى نيابة شئون الأسرة شطب القيد إذا قضي نهائيا برفض الطلب.
ويجوز اتخاذ إجراءات تقديم الطلبات أو القيد أو الشطب بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد.
وذلك كله وفقًا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل.
مادة (۳۱۰):
علي نيابة شئون الأسرة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقًا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، وأن تحصر مؤقتاً ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن.
وعلى نيابة شئون الأسرة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال، وأن تأمر بوضع الأختام عليها، ولها بناء على أمر يصدر من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، أو من المحكمة أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يُخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف، أو إلى مكان أمين، ولها أن تباشر هذا الإجراء متى عرض عليها الأمر في غيبة المحكمة والقاضي، على أن يصدر القرار من عضو بدرجة رئيس نيابة على الأقل، ويُعرض القرار الصادر في هذا الخصوص على المحكمة لاتخاذ ما تراه بشأنه.
ولنيابة شئون الأسرة - عند الاقتضاء - أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأي شخص أمين آخر بالصرف على جنازة المتوفي والإنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.
ولنيابة شئون الأسرة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقاً لأحكام هذه المادة ما لم تعتمده المحكمة.
مادة (۳۱۱):
النيابة شئون الأسرة بناء على إذن مسبب من رئيس محكمة الأسرة دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون، ولها أن تندب لذلك - بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان - أحد مأموري الضبط القضائي.
مادة (۳۱۲)
لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين رقمي (۳۱۰)، (۳۱۱) إذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه تتعدد بتعددهم، وفي هذه الحالة تسلم نيابة شئون الأسرة المال إلى من يقوم على شئونه ما لم تر نيابة شئون الأسرة اتباع الإجراءات المشار إليها بالضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين
مادة (۳۱۳):
يُرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من نيابة شئون الأسرة أو ذوي الشأن، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وأن يُرفق به المستندات المؤيدة له، وعلى المحكمة أن تحيله إلى نيابة شئون الأسرة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك.
ويجوز اتخاذ إجراءات تقديم الطلبات بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد، وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل.
وتقوم نيابة شئون الأسرة - فيما لا تختص بإصدار أمر فيه بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعاً بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأي، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة.
وللمحكمة أن تندب نيابة شئون الأسرة لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به.
مادة (٣١٤)
للمحكمة ولنيابة شئون الأسرة أن تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه، فإن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة، أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، فإن لم يحضر جاز للمحكمة ولنيابة شئون الأسرة أن تأمر بإحضاره، على أن يُحضّر في مواعيد العمل الرسمية مرعيا في ذلك مواعيد انعقاد جلسات المحكمة وإلا جرى صرفه من النيابة العامة أو نيابة شئون الأسرة مع التنبيه عليه كتابة بالحضور في موعد لاحق.
وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولاً.
مادة (٣١٥):
إذا رأت نيابة شئون الأسرة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يُخشى خلالها من ضياع حق أو مال رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.
مادة (٣١٦):
على نيابة شئون الأسرة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب، أو من ترشحه مساعدًا قضائيا، وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.
وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائي بعد أخذ رأي ذوي الشأن.
مادة (۳۱۷):
تخطر نيابة شئون الأسرة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر في غيبته، وعلى من يرفض التعيين إبلاغ نيابة شئون الأسرة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسئولاً عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم.
وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلاً منه على وجه السرعة
مادة (۳۱۸)
تقوم نيابة شئون الأسرة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين.
ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، ويُدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا رأت نيابة شئون الأسرة ضرورة لحضوره.
ولنيابة شئون الأسرة أن تستعين مباشرة بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة.
مادة (۳۱۹)
ترفع نيابة شئون الأسرة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.
مادة (۳۲۰)
يجب على نيابة شئون الأسرة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال
١- الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها، وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك.
٢ - تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه.
3 - اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها.
وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها على وجه السرعة.
مادة (۳۲۱)
للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك، ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق .
مادة (۳۲۲)
إذا عينت المحكمة مصفياً للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضراً تفصيلياً بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو نيابة شئون الأسرة والنائب المعين، ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين
وإذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عدم الأهلية، أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو نيابة شئون الأسرة، ومن يكون حاضرًا من الورثة الراشدين، وذلك ما لم ير المصفى إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته حتى تتم التصفية، ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد، ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم
وبعد انتهاء التصفية يُسلم ما يؤول من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (۳۲۳)
يجب على النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانونا، وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده
فإذا انقضى الميعاد، ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف جنيه فإن تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألفي جنيه، وذلك دون الإخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانونا.
وإذا قدم النائب الحساب، وأبدى عذرًا عن التأخير قبلته المحكمة جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها، وعلى المحكمة أن تأمر مؤقتًا بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته، دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.
وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم إليها، ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشأن الحساب الأمر بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وإيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده.
مادة (٣٢٤):
في جميع الأحوال يجوز لنيابة شئون الأسرة أن تطلب من المحكمة إعفاء النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها من تقديم كشف الحساب إذا وجدت لذلك مقتضى على أن لا يكون الإعفاء عن مدة مستقبلية، ولا يجوز أن يتضمن الإعفاء الوكيل عن الغائب.
مادة (٣٢٥)
إذا استبان لمحكمة الأسرة أثناء نظرها لمسألة من مسائل الولاية على المال وجود مال ثابت الملكية مستحق للمعني بالحماية في ذمة آخرين فعليها الأمر بإلزام من تحت يده المال بتسليمه إلى النائب عن المعنى بالحماية، ويكون لها في ذلك ما للمحكمة المدنية من صلاحيات.
مادة (٣٢٦):
النيابة شئون الأسرة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه، ويجوز زيادته إلى أربعين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر. ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية التي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها، ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي.
مادة (۳۲۷)
مع عدم الإخلال باختصاص نيابة شئون الأسرة المبين في المادة (٣٢٦) من هذا القانون لها أن تصرح للنائب عن القاصر في حالة الاستعجال بالصرف من الأموال السائلة دون الرجوع للمحكمة بالقدر الذي يتطلبه تعليم القاصر بعد تقديم المستندات اللازمة مع مراعاة التناسب بين مقدار الصرف وأموال القاصر وسنه ومستواه الاجتماعي، على أن يصدر ذلك التصريح من عضو بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
وفي حالة عدم إجابة الطلب، فعلى النيابة عرض الأمر على المحكمة المختصة مشفوعا بمذكرة برأيها.
مادة (۳۲۸)
النيابة شئون الأسرة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب - دون الرجوع للمحكمة - بشراء شهادات الاستثمار من الأموال السائلة للمعني بالحماية، وذلك من أحد البنوك المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك أو بعضها طبقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (١٩٤) لسنة ۲۰۲۰ ، وفقا لمصلحة المعني بالحماية.
على أن يصدر ذلك التصريح من رئيس نيابة على الأقل، وحال رفض التصريح يجب على النيابة عرض الطلب على المحكمة المختصة في أول جلسة ممكنة مشفوعاً بمذكرة برأيها وما أجرته من تحقيقات وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة المحددة.
مادة (۳۲۹)
لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق إلا إذا استجدت ظروف طارئة تقدرها المحكمة.
مادة (۳۲۰):
يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها في مواد هذا الباب، كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات. وفي الحالتين تُسلم لأي منهم صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة أو نيابة شئون الأسرة.
مادة (۳۳۱)
يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية.
مادة (۳۳۲)
للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف على عاتق الخزانة العامة. ويُرجأ سداد تلك الرسوم والمصاريف مؤقتاً لحين الفصل فيها من قبل المحكمة .
الباب الرابع:
القرارات والأحكام والطعن عليها
مادة (۳۳۳)
الفصل الأول: إصدار القرارات والأحكام
تسري على القرارات التي تصدر في مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.
مادة (٣٣٤):
يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي وإلزام الغير بتسليم مال المعني بالحماية لنائبه والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادتين (٤/٢٢٨، ٣١٥) من هذا القانون، وذلك في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بها.
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.
مادة (٣٣٥):
تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ، ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية:
1 - الحساب.
٢- رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.
3 - رد الولاية.
4 - إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة.
5 - ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الولاية أو الوصاية.
6 - الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب.
7 - إلزام الغير بتسليم مال المعني بالحماية لنائبه.
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يُفصل في الطين.
الفصل الثاني: المهن على الأحكام والقرارات
مادة (٣٣٦)
طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والتماس إعادة النظر.
وتتبع - فيما لم يرد به حكم خاص في المواد الآتية - القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (۳۳۷)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٥٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.
مادة (۳۳۸)
يكون لنيابة شئون الأسرة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في جميع الدعاوى.
ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (۳۳۹)
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها - تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالاً لا يقبل التجزئة.
وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلاً مناسباً للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة.
مادة (٣٤٠):
يترتب على الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقًا لأحكام هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي، يجوز لها
إصدار أحكام مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان.
مادة (٣٤١):
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية على المال، استئنافاً للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها، وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها.
مادة (٣٤٢):
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة.
مادة (٣٤٣):
لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة في
المواد الآتية:
١- توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة.
۲- تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب.
3 - عزل الوصي والقيم والوكيل أو الحد من سلطته.
4 - سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
5 - استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر.
6 - الفصل في الحساب.
7 - إلزام الغير بتسليم مال المعني بالحماية لنائبه.
الباب الخامس
تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة (٣٤٤):
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو استزارته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.
مادة (٣٤٥):
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا دون إعلان.
ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات.
ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ.
ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك.
مادة (٣٤٦):
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر.
ويشترط في جميع الأحوال أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
مادة (٣٤٧)
على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.
مادة (٣٤٨):
يُجري التنفيذ بواسطة إدارة التنفيذ المختصة وفقًا لنص المادة (۲۸۸) من هذا القانون بمعرفة معاوني التنفيذ أو جهة الإدارة، ويصدر وزير العدل قرارًا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه أو استزارته ومن يناط به ذلك.
مادة (٣٤٩):
استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو مصروفات أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين في حدود النسب التالية:
أ - ٢٥% للزوجة أو المطلقة، وتكون ٤٠% في حالة وجود أكثر من واحدة.
ب - ٢٥ % للوالدين أو أيهما.
ج - ٣٥ % للولدين أو أقل.
د - ٤٠% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.
هـ - ٥٠% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على ٥٠% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
مادة (٣٥٠):
إذا امتنع الملزم بالنفقة عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها، أو الحكم بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة، أو ما تم التصالح عليه بين الأطراف أمام مكاتب التسوية، أو ما اتفق عليه في ملحق أي من وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، متى كان الالتزام الوارد بها محدداً، جاز لمستحق النفقة والأجور والمصروفات وما في حكمها، أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتى أمرته بالأداء ولم يمتثل؛ حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
فإذا أدى المحكوم عليه ما ألزم به، أو أحضر كفيلاً يقبله المستحق، فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المستحق في التنفيذ بالطرق العادية.
ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (۲۹۳) من قانون العقوبات ما لم يكن مستحق النفقة قد استنفد الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.
وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقًا لحكم هذه المادة، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقًا للمادة (۲۹۳) من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة
الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسين جنيها عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.
مادة (٣٥١)
في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى.
مادة (٣٥٢)
لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة وما في حكمها من المصروفات والأجور وقف إجراءات التنفيذ، وينظر الإشكال أمام محكمة الأسرة المختصة، ويكون الطعن على الحكم الصادر فيه أمام دوائرها الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما.
مادة (٣٥٣)
على جميع محاكم ونيابات شئون الأسرة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الربط التقني والإلكتروني بين بعضها البعض وبينها وبين صندوق دعم الأسرة المصرية، وكذا كل الجهات ذات الصلة، وذلك لضمان تبادل البيانات والمعلومات بشأن كل ما يتعلق بالأحكام والقرارات المتعلقة بدعاوى الأسرة بغرض تيسير سبل إصدارها وضبط حصرها وضمان ومتابعة تنفيذها، وفقا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الباب السادس :
العقوبات
مادة (٣٥٤):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (۳۰۶ ، ۳۰۷ (۳۰۸) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب مع إلزامه برده أو رد قيمته، وما عاد عليه من منفعة.
مادة (٣٥٥):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل مأذون أو موثق وثق زواجاً دون حصول الزوجين على الشهادة الطبية المشار إليها بالمادة (٢٦٦) من هذا القانون ويجوز أن تقضي المحكمة بعزله.