عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 145)
تكون الرؤية المباشرة أو الإلكترونية في مدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا على أن يراعى في تحديدها مصلحة المحضون، وسنه، وحالته الصحية، على أن تكون بين الثامنة صباحا والعاشرة مساء مع مراعاة فصول السنة .
وفي حالة الرؤية الإلكترونية يراعى توقيت البلد الذي يقيم فيه المحضون.
Article 145
Direct or electronic visitation shall be for a period of no less than three hours per week, taking into account the interest of the child in custody, his age, and his health condition, and shall be between eight in the morning and ten in the evening, taking into account the seasons of the year.
In the case of electronic visitation, the time zone of the country where the child resides is taken into consideration.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (١٤٥) حكماً يتضمن بجواز أن تكون الرؤية مباشرة أو إلكترونية في مدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً على أن يراعي في تحديدها مصلحة المحضون وسنه وحالته الصحية على أن تتم فيما بين الثامنة صباحاً والعاشرة مساءً مع مراعاة فصول السنة، على أن يراعى توقيت البلد الذي يقيم فيه المحضون في حالة الرؤية الإلكترونية.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق