عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 182)
مع مراعاة حكم المادة (۱۸۸) من هذا القانون، لا يجوز للأب التصرف في مال منقول أو عقار، أو محل تجاري، أو أوراق مالية، أو التنازل، أو التصالح عليها إذا زادت حصة القاصر في أي من ذلك على مائة ألف جنيه ولمرة واحدة؛ إلا بإذن المحكمة المختصة، وعلى المحكمة رفض الإذن إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر، أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة.
Article 182
Subject to the provisions of Article (188) of this Law, the father may not dispose of, assign, or settle any movable or immovable property, business premises, or securities if the minor’s share in any of these exceeds one hundred thousand pounds and only once, except with the permission of the competent court. The court must refuse permission if the disposal would put the minor’s money at risk, or if it involves a loss exceeding one-fifth of the value.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
كذلك نصت المادة (۱۸۲) على أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية أو التنازل أو التصالح عليها إذا زادت حصة القاصر في أي منها على مائة ألف جنيه، وذلك لمرة واحدة إلا بإذن المحكمة - بدلاً من القيمة الحالية التي تبلغ ثلاثمائة جنيه مراعاة لاختلاف الأسعار وأضيف للنص الحالي عدم جواز تنازل الولي عن التأمينات أو إضعافها، وذلك مع مراعاة حكم المادة (۱۸۸) من المشروع التي قررت عدم سريان القيود المنصوص عليها في المشروع على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه. ومبرر هذا الحكم في تعقد المعاملات المالية في بعض المسائل، وكون الأب قد يكون بحاجة إلى أن يلتمس بعض التوجيه في هذه المسائل. إلا أن هذه المادة عنيت ببيان الضوابط التي تستهدي بها المحكمة في إصدار الإذن أو الامتناع عن إصداره، فالأصل في الأب أنه يصدر في تصرفه عن رعاية مصلحة القاصر، ومتى تحققت هذه المصلحة لم يكن ثمة وجه للامتناع عن الإذن. إلا أنه رئي أن ينص صراحة على رفض الإذن في حالتين: الأولى حالة تعريض أموال القاصر للخطر من جراء التصرف ويُراعى أن الرفض في هذه الحالة يُبنى على توافر سبب من أسباب سلب الولاية، والحالة الثانية حالة زيادة الغبن في الثمن عن خمس القيمة، وفقًا للأحكام المقررة في القانون المدني، وهي حالة كانت تستوجب بطلان تصرف الأب في الشريعة الإسلامية (واتساقاً مع المادة السابقة أضيف المال المنقول ليسري عليه أحكام هذه المادة.
ويلاحظ أنه لم يقصد من هذه الأحكام استحداث قيد على سلطة الولي، بقدر ما قصد منها تدبير إجراء وقائي، أصله مستقر في أحكام الشريعة الإسلامية، والمشروع الراهن؛ ذلك أن هذه الأحكام تقرر سلب الولاية في حالة تعريضه أموال القاصر لخطر، ويُقصد منها توفير أكبر قسط من الضمانات الرعاية مصالح المشمولين بالولاية.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق