الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 25 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 193 : انتهاء الولاية ببلوغ القاصر 21 سنة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 193)
تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.

Article 193
Guardianship ends when the minor reaches twenty-one years of age, unless the court rules before he reaches this age that guardianship over him will continue.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
فواجهت المادة (۱۹۳) حالة انقضاء الولاية انقضاء طبيعيا، فقضت بأن الولاية تنتهي ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة، ما لم تحكم المحكمة - قبل بلوغه هذه السن - باستمرار الولاية فمتى بلغ القاصر هذه السن رشيدا زالت عنه الولاية بحكم القانون، أما إذا ظهر للولي في القاصر - في السنة الأخيرة -عارضًا من العوارض التي تحول دون كمال الأهلية عند بلوغ السن المقررة في القانون، وآنس أنه سيبلغ غير رشيد، فله أن يطلب استمرارها إلى ما بعد بلوغه هذه السن ومتى استوثقت المحكمة من قيام العارض، أو شاطرت الولي رأيه في عدم إيناس الرشد قضت باستمرار الولاية قبل بلوغ القاصر الحادية والعشرين، وفي هذه الحالة تظل الولاية قائمة إلى أن يزول سبب استمرارها بقرار من القضاء. وإذا لم يصدر حكم باستمرار الولاية إلى ما بعد بلوغ الحادية والعشرين انتهت الولاية، ولم يعد هناك سبيل الرعاية مصالح من بلغ هذه السن متى قام به سبب من أسباب الحد من الأهلية - ولو كان سابقاً على البلوغ - إلا الالتجاء إلى إجراءات الحجر.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق