الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 21 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 181 : إذن المحكمة في تصرف الولي في مال القاصر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 181)
لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر أو ماله المنقول لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أي منهما إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر أو ماله المنقول لدين على نفسه.

Article 181
The guardian may not dispose of the minor’s real estate or movable property for himself, his spouse, or relatives of either of them up to the fourth degree except with the permission of the court, and he may not mortgage the minor’s real estate or movable property for a debt owed by himself.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتماشيا مع هذا الاتجاه نصت المادة (۱۸۱) على عدم جواز تصرف الولي في مال منقول أو عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو أقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة. وهذا الحكم لم يقصد منه دفع شبهة المحاباة في بعض الصور، بقدر ما قصد منه رعاية مصلحة القاصر، ومصلحة الأب نفسه. فمن مصلحة القاصر أن يتوافر له ضمان الإذن الصادر من المحكمة للتحقق من عدالة المقابل، ومن مصلحة الأب أن يكون ولده مطمئنا إلى أن التصرف لم ينطو - ولو عن غير قصد - على إخلال بحقوقه، وكذا تضمنت المادة على عدم جواز رهن مال القاصر في دين على الولي نفسه؛ لأن الرهن - غالبا - ما يقضى إلى استيفاء الدين من مال القاصر، وفي إباحة الرهن ما ييسر للأب الالتجاء إليه كلما وقع في ضيق مالي. وقد ربي أن يجنب القاصر والأب على حد سواء هذا الخطر رعاية لمصلحتيهما، وقد رأى إضافة كل مال لينصرف المعني إلى المال المنقول، وذلك بعد تزايد قيمة بعض المال المنقول التي قد تزيد عن قيمة العقار.
التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق