الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 20 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 173 : عقاب المأذون أو الموثق الإخلال بواجباته

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 173)
يعاقب المأذون أو الموثق بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أخل بالالتزامات المنصوص عليها في المواد (٧٥، ٧٩، ٩٦) من هذا القانون، أو القرارات الوزارية المنظمة لتطبيقها، ويجوز أن تقضي المحكمة بعزله.

Article 173
The marriage officiant or notary shall be punished by imprisonment for a period not exceeding three months and a fine not exceeding three thousand pounds or by one of these two penalties if he violates the obligations stipulated in Articles (75, 79, 96) of this law, or the ministerial decisions regulating its application, and the court may order his dismissal.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وأفردت المواد (۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، 174 ، 175 من القانون جرائم وعقوبات تتعلق بمن يخالف بعض أحكام هذا القانون.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق