المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۹٥۲/۰٥/۱۹
مرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1952
بحظر ارتداء أزياء أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما
يرتديه أو يحمله أفراد القوات المسلحة
نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان
بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحربية والبحرية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
مادة 1 - يحظر على غير أفراد القوات المسلحة أن يرتدوا أو يحملوا علانية ملابس أو أزياء أو شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يحمله أفراد القوات المسلحة.
مادة 2 - يحدد وزير الحربية والبحرية بقرار منه شكل ومواصفات ملابس وأزياء وشارات القوات المسلحة.
مادة 3 - كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الملابس والأزياء والشارات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.
مادة 4 - على وزيرى الحربية والبحرية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
صدر بقصر القبة فى 21 شعبان سنة 1371 (15 مايو سنة 1952)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق