عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 207)
تقيم المحكمة وصياً مؤقتاً إذا حكم بوقف الولي أو أوقفت وصاية الأم، ولم يكن للقاصر ولي آخر، وكذلك إذا أوقف الوصي، أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجبات الوصاية.
Article 207
The court shall appoint a temporary guardian if the guardianship of the mother is suspended or the guardianship of the minor is suspended, and the minor has no other guardian, as well as if the guardian is suspended, or temporary circumstances prevent him from performing his guardianship duties.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (۲۰۷) أن المحكمة تقيم وصيا مؤقتًا إذا حكم بوقف ولاية الولي الأب، أو أوقفت وصاية الأم، ولم يكن للقاصر ولي شرعي، وكذلك إذا أوقفت وصاية الوصي، أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته كمرض شديد أو انصرافه إلى مهمة تقتضي التفرغ الكامل، ورأت المحكمة أن المصلحة تقتضي عدم عزله وبقائه إلى أن يزول المانع.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق