الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 24 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 187 : قبول هبة أو وصية للقاصر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 187)
لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للقاصر محملة بأية التزامات إلا بإذن المحكمة.

Article 187
A guardian may not accept a gift or bequest to a minor that carries any obligations except with the permission of the court.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۱۸۷) منع الولي من قبول الهبات أو الوصايا نيابة عن القاصر إذا كانت محملة بالتزامات، إلا بإذن من المحكمة؛ ذلك أنه قد يكون في الالتزام المقترن بالتبرع ما يذهب بجدواه ويكون عبئا على القاصر. ولذلك ربي أنه من الأنسب أن تستأذن المحكمة حتى تتثبت من رجحان مصلحة القاصر في قبول تلك الهبات أو الوصايا، وبديهي أن عدم الحصول على إذن المحكمة في جميع الحالات التي يشترط فيها القانون ذلك، يجعل تصرف الولي أو عقده - بوجه عام - غير نافذ في حق القاصر لانتفاء النيابة.
على أنه رئي من الإسراف إخضاع الولي للقيود المتقدم ذكرها فيما يتعلق بالتصرف في المال الذي يكون الولي نفسه قد تبرع به للقاصر، سواء أكان التبرع سافرا أم مستترا.


التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق