عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 199)
لا يُسأل الأب إلا عن خطئه الجسيم، أما الجد فيسأل مسئولية الوصي.
Article 199
The father is only questioned about his serious mistake, while the grandfather is questioned about the responsibility of the guardian.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (۱۹۹) مسئولية الأب عن أعمال الولاية، فقصرتها على حالة الخطأ الجسيم، كأن يتصرف في المال بغين، فيكون مسئولاً قبل القاصر عن التعويض، وعلة هذا الحكم أن الأب متبرع من ناحية، ثم إن ما بينه وبين القاصر من روابط ينبغي أن تكون شفيعة في يسير الخطأ، فالرباط العائلي يقتضي عدم الرجوع على أساس الخطأ اليسير، وهو خطأ يغلب وقوعه. ويحسن أن يغتفر في حدود الأب بولده فضلا عن أن الولي قد يقع في الخطأ اليسير في مال نفسه. أما الجد فقد عومل معاملة الوصي.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق