الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 20 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 176 : مفهوم الولاية وثبوتها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 176)
يقصد بالولاية في نطاق تطبيق أحكام البابين الأول والثاني من هذا القسم هو كل شخص له السلطة على مال القاصر سواء كان ذلك بقوة القانون أو بقرار من المحكمة.
وتثبت الولاية على مال القاصر للأب ثم للأم ما لم يختار الأب وصيا ثم للجد الصحيح مع مراعاة أحكام المادة (۲۰۳) من هذا القانون، وتسري على الأم القواعد المقررة به بشأن الوصاية.
ولا يجوز للولي أن يتنحى عن ولايته إلا بإذن من المحكمة.

Article 176
Guardianship, within the scope of the provisions of Chapters One and Two of this section, means any person who has authority over the property of a minor, whether by force of law or by a court decision.
Guardianship over the minor’s property is established for the father, then for the mother unless the father chooses a guardian, then for the grandfather, taking into account the provisions of Article (203) of this law. The rules established therein regarding guardianship shall apply to the mother.
A guardian may not resign from his guardianship except with the permission of the court.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
استهلت المادة (١٧٦) بتعريف عام عن الولاية في نطاق تطبيق أحكام البابين الأول والثاني من القسم الثاني من هذا القانون المتعلقين بتنظيم الولاية والوصاية على مال القاصر وكونها سلطة التصرف في مال الغير، وسواء كان ذلك بقوة القانون دون حاجة إلى تقريرها من المحكمة أو ولاية تقرر من المحكمة وقد تضمنت أن الولاية تثبت للأب بصفته وليا طبيعيًا على أموال ابنه القاصر ثم للأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا على ولده ثم للجد الصحيح باعتباره وليا شرعيًا، ويتعين عند تعيين الأم أن تتوافر فيها الشرائط الخاصة بالأوصياء المنصوص عليها في المادة (۲۰۲) من هذا القانون.
كما يسري عليها القواعد المقررة قانونا بشأن الوصاية والمتعلقة بالواجبات والصلاحيات والمحاسبة وقد نص القانون في المادة (۲۰۳) على آلية إقامة الوصي المختار من الأب.
ونصت المادة على عدم جواز تنحي الولي عن ولايته إلا بإذن من المحكمة والولاية واجبة في الأصل، ولكن يجوز للولي أن يطلب إقالته منها إذا كان في ظروفه ما يقتضي ذلك وقد جعل التنحي معقودًا بإذن المحكمة، حتى تتخذ في هذه المناسبة من الإجراءات ما يكفل مصلحة من تشمله الولاية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق