مرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٨٦ بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة
أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (۷) لسنة ۱۹۷۱ بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في ١٢ أغسطس سنة ١٩٤٩
وعلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في ۱۲ (آب) أغسطس ١٩٤٩ بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية المقرين في جنيف في ١٢ ديسمبر ۱۹۷۷ ،
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
ووفق على انضمام دولة البحرين إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في ۱۲ (آب) أغسطس ۱۹٤٩ بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية المقرين في جنيف في ۱۲ ديسمبر ۱۹۷۷
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير دولة البحرين
صدر في قصر الرفاع :
عيسى بن سلمان آل خليفة
بتاريخ 9 ذي الحجة ١٤٠٦هـ
الموافق ١٤ أغسطس ١٩٨٦م
الجريدة الرسمية - العدد ۱۷۰۸ - الخميس ٢١ أغسطس ١٩٨٦م
صفحة 7
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق