عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 188)
لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من الأب أو الأم، صريحاً كان التبرع أو مستتراً، ولا يُلزم الأب أو الأم المتبرع بتقديم كشف حساب عن هذا المال.
Article 188
The restrictions set forth in this law shall not apply to money that has come to the minor through donation from the father or mother, whether the donation was explicit or implicit, and the donating father or mother shall not be required to provide an account statement for this money.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (۱۸۸) حكما بأن القيود المنصوص عليها في هذا القانون لا تسري على المال الذي آل للقاصر بطريق التبرع من أبيه أو أمه صريحا كان التبرع أو مستترا
ولا يلزم المتبرع بتقديم كشف حساب عن هذا المال، وكذا إعفاؤهما من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة بجواز التصرف في هذا المال، وذلك لأن جواز الرجوع عن الهبة الصادرة من أحد الوالدين لولده يرفع عن الواهب الحرج الشديد، ولا يعرضه لمذلة الحاجة بعد كبره في السن إذا ألمت به ظروف أحوجته لاسترداد المال الموهوب، وامتنع الابن عن إقالته من الهبة إضرارا به ولمواجهة حالة جحود الأبناء وعقوقهم لوالديهم دون مراعاة لصلة الرحم، وهذا ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في الدعوى رقم ٩٧ لسنة ٣٠ ق جلسة ۲۰۲۱/۱۰/۱۹
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق