الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 26 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 198 : الإعادة القضائية للولاية المسلوبة

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 198)
إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت؛ فلا تعود إلا بقرار من المحكمة، بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها.

Article 198
If the guardianship is taken away, limited, or suspended, it shall not be restored except by a decision of the court, after verifying that the reasons that led to its being taken away, limited, or suspended have disappeared.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
مذكرة المادة السابقة
التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق