عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 200)
على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه خلال ثلاثين يوما من بلوغه سن الرشد، وإذا مات الولي أو حجر عليه أو اعتبر غائبا؛ التزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال - بتسليم الأموال إلى النائب القانوني عن القاصر خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة، أو صيرورة حكم الحجر أو إثبات الغيبة نهائيا.
ولا يُحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر، ومع ذلك يُحاسب عن ريع المال الذي وهب للقاصر الغرض معين؛ كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة.
Article 200
The guardian or his heirs must return the minor’s money to him within thirty days of him reaching the age of majority. If the guardian dies, is placed under guardianship, or is considered absent, his heirs or his representative, as the case may be, are obligated to hand over the money to the minor’s legal representative within sixty days of the date of death, or the date the guardianship ruling becomes final or the absence is proven.
The father is not held accountable for how he spends the proceeds of the minor's money, however, he is held accountable for the proceeds of money that was given to the minor for a specific purpose, such as education or practicing a craft or profession.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (۲۰۰) حكمًا عام يُلزم الولي، أو ورثته برد أموال القاصر إليه خلال ثلاثين يوما من بلوغه سن الرشد، وإذا مات الولي، أو حجر عليه، أو صدر حكم نهائي باعتباره غالبا، التزم ورثته، أو من ينوب عنه - على حسب الأحوال - بتسليم الأموال إلى النائب القانوني عن القاصر، خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو صيرورة الحكم بالحجر نهائيا أو إثبات الغيبة نهائيا، ويُسأل الولي أو ورثته أو النائب القانوني عن قيمة ما تم التصرف فيه باعتبار القيمة وقت المطالبة، ولم ير المشروع محاسبة الأب على ما تصرف فيه من ربع مال القاصر الغرض معين في مصلحة القاصر، لا سيما أن بعض التشريعات المقارنة تجعل للأب حق انتفاع على أموال القاصر ما بقيت الولاية قائمة رعاية المركز الأب؛ ودعما لأسباب السلام العائلي، وكذلك الشأن فيما تبرع به الولي للصغير، فهو لا يلزم بتقديم حساب عنه؛ لأنه هو مصدر المال.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق