عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 190)
لا يجوز للجد - بغير إذن المحكمة - التصرف في مال القاصر، ولا الصلح عليه، ولا التنازل عنه، ولا عن التأمينات، أو إضعافها ولا إجراء القسمة.
Article 190
The grandfather may not - without the permission of the court - dispose of the minor's money, make a settlement regarding it, waive it, or the securities, or weaken them, nor carry out the division.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وقد عرضت المادة (۱۹۰) للجد، فقضت بأنه لا يجوز له بغير إذن من المحكمة التصرف في مال القاصر، ولا الصلح عليه، ولا التنازل عنه، ولا عن التأمينات أو إضعافها، وبديهي أن الجد بوصفه وليا يخضع الجميع القيود التي يخضع لها الأب بهذا الوصف ولكن إذا كان للأب فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في حرية التصرف، فالجد على النقيض من ذلك لا يملك أن يتصرف في المال، ولا أن يتصالح، ولا أن يتنازل عن الأموال أو التأمينات أو أن يضعفها إلا بإذن من المحكمة، وقد ساير المشروع في ذلك أحكام التشريع القائم، وقد أضيف للحظر الوارد بهذه المادة إجراء القسمة التي يترتب عليها فرز مال القاصر سواء أكانت رضائية أو قضائية ليكون ذلك بإذن المحكمة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق