عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 177)
لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية على مال القاصر إلا إذا توافرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله الشخصي.
Article 177
A guardian may not exercise any of the rights of guardianship over the minor’s property unless he has the necessary legal capacity to exercise this right with respect to his personal property.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (۱۷۷) أنه لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله الشخصي. ذلك أن الحد من الأهلية يُقرر الاعتبارات خاصة برى معها حرمان الإنسان من مبادرة التصرف في ماله ومثل هذه الاعتبارات ينبغي أن تستتبع حرمان هذا الشخص من الولاية على مال غيره
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق