نشر بتاريخ 22 / 05 / 2014 في الجريدة الرسمية العدد 3157
مرسوم رقم (۳۹) لسنة ٢٠١٤
بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
نحن حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم بقانون رقم (۷) لسنة ۱۹۷۱ بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في ١٢ أغسطس سنة ١٩٤٩ ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٨٦ بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ ،
وعلى القانون رقم (۱۸) لسنة ۲۰۰۸ بالموافقة على الانضمام لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح المبرمة في لاهاي في عام ١٩٥٤ ، وبروتوكوليها المبرمين في لاهاي عامي ١٩٥٤ و ١٩٩٩ ،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي:
مادة (1)
تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تتبع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ويشار إليها أينما وردت في هذا المرسوم بكلمة «اللجنة»، وتشكل برئاسة
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وعضوية كل من:
- ممثل عن قوة دفاع البحرين / القضاء العسكري.
- ممثل عن وزارة الداخلية / الإدارة العامة للدفاع المدني.
- ممثل عن وزارة الخارجية.
- ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
- ممثل عن وزارة الصحة.
ممثل عن هيئة شئون الإعلام.
- ممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
- ممثل عن جامعة البحرين.
- ممثل عن جمعية الهلال الأحمر البحريني.
وتتولى الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ترشيح ممثليها لعضوية اللجنة وموافاة رئيس اللجنة بأسمائهم، ويصدر بهم قرار من رئيس اللجنة، على أن يتضمن القرار نائبا لرئاسة اجتماعات اللجنة.
مادة (٢)
تختص اللجنة بكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة به في مملكة البحرين ويكون لها بصفة خاصة ما يلي:
١- تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية والإقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الروابط معها .
تعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه.
إعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتوافق مع المصلحة الوطنية للجهات المعنية.
- إصدار النشرات المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقها.
ه- دراسة التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات المعنية.
٦- مراجعة التشريعات الوطنية بكافة أنواعها ودرجاتها للتأكد من اتفاقها مع البروتوكولات والمواثيق والمعاهدات الدولية.
المساهمة في وضع البرامج التعليمية للقانون الدولي الإنساني في المناهج الدراسية.
اقتراح وتنظيم برامج إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني
مادة (3)
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو منهم مع غيرهم لجانا فرعية لبحث أي من الأمور الداخلة في اختصاصاتها، وتعرض اللجان الفرعية نتائج أعمالها على اللجنة.
وللجنة أن تكلف من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص بإعداد دراسات وبحوث في الموضوعات التي تدخل في اختصاصها .
مادة (٤)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في المكان الذي يحدده، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (٥)
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من المستشارين والخبراء المختصين لحضور جلساتها بهدف الاسترشاد بآرائهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تصدره اللجنة من قرارات أو توصيات.
مادة (٦)
تضع اللجنة في أول اجتماع لها - لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس اللجنة، وتتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم اجتماعات اللجنة وسير العمل فيها وكيفية إعداد التقارير وإصدار التوصيات.
مادة (٧)
ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، وذلك لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
مادة (۸)
يكون للجنة سكرتارية تتبع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وتتولى القيام بكافة الشئون الفنية والإدارية الخاصة بعمل اللجنة، كما تقوم بمتابعة وتنفيذ قراراتها وتوصياتها مع الجهات المعنية في مملكة البحرين.
مادة (۹)
يكون للجنة اعتماد مالي كاف لمساعدتها على القيام بمهامها ، ويدرج ضمن المخصصات المالية المقررة لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
)10( مادة
على كافة الجهات الحكومية التعاون مع اللجنة في سبيل إنجاز أعمالها على الوجه الأكمل.
مادة (۱۱)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
صدر في قصر الرفاع
خليفة بن سلمان آل خليفة
بتاريخ ١٦ رجب ١٤٣٥هـ
الموافق ١٥ مايو ٢٠١٤م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق