المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٦١
يتقدم بعض اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة إلى وكالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة يطلب استخراج وثائق من موطنهم الأصلي ( بالمناطق العربية المحتلة ) كشهادات الميلاد والوفاة والزواج لتقديمها إلى السلطات المختصة بالجمهورية لإنهاء بعض الأمور المتعلقة بهم
ولما كانت الشهادات الصادرة من السلطة المحتلة لبعض المناطق العربية لا يعتد بها لدى حكومة الجمهورية العربية المتحدة نظرا لحالة الحرب القائمة بينهما
ولما كان من أغراض جمعية الهلال الأحمر بالجمهورية العربية المتحدة مساعدة منكوبي الحرب في الحصول على الوثائق المشار إليها والتوسط في تبادل المراسلات سواء داخل الجمهورية أو خارجها
لذلك أعد مشروع القانون المرافق للاعتداد بما تحصل عليه جمعية الهلال الأحمر بالجمهورية العربية المتحدة من الشهادات الواردة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر متضمنة البيانات المدونة بأصل الوثائق والشهادات بالمناطق العربية المحتلة والخاصة بمسائل الأحوال الشخصية واثبات تاريخ الميلاد والوفاة بالنسبة للمسائل الخاصة برعايا هذه المناطق المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق