الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 23 يونيو 2026

المذكرة الإيضاحية للقانون 181 لسنة 1961 بالاعتداد بالشهادات الواردة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٦١

يتقدم بعض اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة إلى وكالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة يطلب استخراج وثائق من موطنهم الأصلي ( بالمناطق العربية المحتلة ) كشهادات الميلاد والوفاة والزواج لتقديمها إلى السلطات المختصة بالجمهورية لإنهاء بعض الأمور المتعلقة بهم

ولما كانت الشهادات الصادرة من السلطة المحتلة لبعض المناطق العربية لا يعتد بها لدى حكومة الجمهورية العربية المتحدة نظرا لحالة الحرب القائمة بينهما

ولما كان من أغراض جمعية الهلال الأحمر بالجمهورية العربية المتحدة مساعدة منكوبي الحرب في الحصول على الوثائق المشار إليها والتوسط في تبادل المراسلات سواء داخل الجمهورية أو خارجها

لذلك أعد مشروع القانون المرافق للاعتداد بما تحصل عليه جمعية الهلال الأحمر بالجمهورية العربية المتحدة من الشهادات الواردة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر متضمنة البيانات المدونة بأصل الوثائق والشهادات بالمناطق العربية المحتلة والخاصة بمسائل الأحوال الشخصية واثبات تاريخ الميلاد والوفاة بالنسبة للمسائل الخاصة برعايا هذه المناطق المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق