الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 24 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 189 : تعاقد الأب مع نفسه باسم القاصر

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 189)
للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر، سواء أكان ذلك لحسابه هو، أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

Article 189
A father may contract with himself in the name of the minor, whether for his own account or for the account of another person, unless the law stipulates otherwise.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۸۹) على أن للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر، سواء أكان ذلك لحسابه هو أم الحساب شخص آخر، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، ففيما عدا الاستثناءات التي ينص عليها هذا المشروع، أو التي ينص عليها قانون آخر يكون للأب حق التعاقد مع نفسه باسم القاصر، ولا تسري عليه أحكام المادة (۱۰۸) من القانون المدني الخاصة بمنع الشخص من التعاقد مع نفسه، وقد رأى المشروع في ذلك الإبقاء على المبدأ الذي تقرره الشريعة الإسلامية، ولا سيما أن افتراض وفرة الشفقة في الأب يشفع في إعفاء الأب من القواعد العامة المتعلقة بهذا المنع، ولا يتمتع بحكم هذه المادة إلا الأب وحده.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق