الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 27 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 208 : الوصاية لشخص معنوي

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 208)
يجوز في حالة الضرورة أن تكون الوصاية لشخص معنوي معني قانونا برعاية أموال القصر.

Article 208
In cases of necessity, guardianship may be entrusted to a legal entity legally concerned with the care of the minors' funds.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (۲۰۸) حكما يتعين جواز أن يتولى الوصاية شخص معنوي له صفة قانونية معتمدة إذا لم يوجد من يتولى الولاية أو الوصاية على المعني بالحماية، وتطلبت الظروف أن تدار أمواله، وتحافظ عليها جهة أقرتها قوانين الدولة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق