القانون رقم 181 لسنة 1961 الجريدة الرسمية - العدد 282 - في 7 ديسمبر سنة 1961
بشأن الاعتداد بما تحصل عليه جمعية الهلال الأحمر بالجمهورية العربية المتحدة من الشهادات الواردة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية وإثبات تاريخ الميلاد والوفاة بالنسبة لرعايا المناطق العربية المحتلة المقيمين بالجمهورية.
ديباجـة القانون
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة, قرر القانون الآتي:
مادة رقم 1
يعتد بما تحصل عليه جمعية الهلال الأحمر بالجمهورية العربية المتحدة من الشهادات الواردة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر متضمنة البيانات المدونة بأصل الوثائق والشهادات بالمناطق العربية المحتلة والخاصة بمسائل الأحوال الشخصية وإثبات تاريخ الميلاد والوفاة بالنسبة للمسائل الخاصة برعايا هذه المناطق المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق