الوقائع المصرية فى 5 أغسطس سنة 1952 - العدد 119 مكرر
أمر رقم 38
بتعديل الأمر رقم 20 بحظر ارتداء أزياء أو حمل شارات مماثلة
أو مشابهة لما يرتديه أو يحمله القوّات العسكرية
نحن على ماهر
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 26 من يناير سنة 1952 بإعلان الأحكام العرفية فى جميع أنحاء البلاد؛
وعلى المرسوم الصادر فى 25 من مارس سنة 1952 باستمرار الأحكام العرفية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية المعدّل بالقوانين رقم 23 لسنة 1940 و21 لسنة 1941 و81 لسنة 1944؛
وبمقتضى السلطات المخولة لنا بالمرسوم الصادر في 24 من يوليه سنة 1952؛
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20 الصادر في 20 فبراير سنة 1952 بحظر ارتداء أزياء أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أفراد القوات المسلحة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
تقرر ما هو آت:
مادة 1 - تعدل المادتان 1 و2 من الأمر رقم 20 المشار إليه على الوجه الآتى:
مادة (1) يحظر على غير أفراد القوات المسلحة وقوات البوليس أن يرتدوا أو يحملوا علانية ملابس أو أزياء أو شارات رسمية مما يرتديه أو يحمله أفراد القوات المصرية البرية والبحرية والجوية وقوات البوليس أو ملابس أو أزياء أو شارات مماثلة أو مشابهة لها.
مادة (2) كل من يخالف أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه وتضبط وتصادر إداريا الملابس والأزياء والشارات السابق ذكرها.
مادة 2 - يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
القاهرة فى 13 ذى القعدة سنة 1371 (4 أغسطس سنة 1952)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق