الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 22 يونيو 2026

القانون 12 لسنة 1940 بشأن حماية شعار الهلال الأحمر والشعارات والأسماء المشبهة به.

الوقائع المصرية - العدد - في 25 مارس سنة 1940

بشأن حماية شعار الهلال الأحمر والشعارات والأسماء المشبهة به.

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة رقم 1

لا يجوز لغير القسم الطبي في الجيش أو المنشآت والوحدات التابعة له أو لغير جمعية الهلال الأحمر أو ما رخص له من الجمعيات الأخرى للمتطوعين بالإسعاف أن تستعمل سواء في زمن السلم أو الحرب بأي شكل ولأي غرض كان شعار الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو الشمس أو الأسد الحمراوين أو أسماءها أو أي شعار أو اسم آخر يكون تقليدا لها.

كل من يخالف هذه الأحكام يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

فإذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم كان عقابها الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة رقم 2

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة من استعمل علم الاتحاد السويسري أو أية علامة تكون تقليدا له في أحوال يجرح فيها الشعور الوطني السويسري.

مادة رقم 3

يجوز للمحكمة في كل الأحوال أن تقضي بإزالة الشعار موضوع الجريمة ولها أن تقضي كذلك بإعدام الأشياء التي تحمل شعارا أو اسما استعمل خلافا لأحكام هذا القانون.

مادة رقم 4

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق