عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 180)
لا يجوز للولي التبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي، وبإذن من المحكمة وإن تبرع أحد للقاصر بمال وجب على الولي قبوله، مع مراعاة المادة (۱۸۷) من هذا القانون.
Article 180
The guardian may not make a donation from the minor’s money except to fulfill a humanitarian or family duty, and with the permission of the court. If someone makes a donation to the minor, the guardian must accept it, taking into account Article (187) of this law.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (۱۸۰) حكما عاما في شأن التبرعات فقضت بعدم جواز تبرع الولي من مال القاصر إلا لأداء واجب عائلي أو إنساني، وبإذن المحكمة، وهذا الحكم مقرر في التشريع الحالي، مع إضافة حكم مستحدث مقتضاه وجوب قبول الولي لما يتبرع به أي شخص للقاصر، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (۱۸۷) من المشروع التي لم تُجز للولي قبول الهبة أو الوصية للقاصر المحملة بأية التزامات إلا بإذن المحكمة.
وقد راعي المشروع الفارق بين الأب والجد، ففي حين أبقى الأصل الخاص بإطلاق يد الأول في حقوق التصرف توخى التضييق بالنسبة إلى الثاني مسايرة لنزعة القانون القائم.
وإذا كان الأصل في الأب هو تمتعه بحق الإدارة والتصرف في المال، إلا أنه ربي تقييد هذا الحق حماية المصالح القاصر، فتضمنت المواد أرقام من (۱۷۸) حتى (۱۸٦) من المشروع قيودا يرد بعضها على حق التصرف، والبعض الآخر على حق الإدارة. ويظل الأصل فيما عدا ذلك، مباحاً اتباعاً لأحكام الشريعة الغراء. وقد لوحظ في هذه القيود - فضلاً عن ذلك - أن من العسير الأخذ في الوقت الحاضر بالتفرقة بين تصرفات الأب العدل، وتصرفات فاسدي الرأي أو سيئ التدبير من الآباء بسبب دقة هذه الأوصاف، فالأخذ بالتفرقة القديمة في الوقت الحاضر لا يكفل استقرار المعاملات وهي بعد تفرقة تكاد تكون معطلة في العمل نتيجة لعموم أحكام القانون المدني الخاصة بحماية المتعاملين حسني النية.
ففيما يتعلق بحق التصرف لم يتجه المشروع إلى التقييد إلا في الحالات التي تقتضي مزيدًا من الضمانات بالنظر إلى ظروف الولي نفسه، أو إلى خطورة التصرف في المال.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق