عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 204)
إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصي مختار تعين المحكمة وصيا عليه، مع مراعاة حكم المادة (١٧٦) من هذا القانون ويبقى وصي الحمل المستكن وصياً على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.
Article 204
If the minor or the unborn child does not have a chosen guardian, the court shall appoint a guardian for him, taking into account the provisions of Article (176) of this law. The guardian of the unborn child shall remain the guardian of the newborn unless the court appoints another.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (٢٠٤) القاعدة العامة في تعيين الأوصياء، فقضت بأن المحكمة تعين الوصي إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصى مختار وأضافت حکمين آخرين أولهما أنه على المحكمة أن تتقيد بنص المادة (١٧٦) من هذا القانون، والتي تتضمن تقديم الأم على غيرها في الوصاية على أولادها القصر ما دامت قد توافرت فيها الشروط الصادرة الواجب توافرها في الوصي، وثانيهما أن الوصي على الحمل المستكن يظل وصيا على المولود ما لم تعن المحكمة غيره، سواء كان وصي الحمل معينا من قبل القاضي أو وصيا مختارا ثبت، وفقا لأحكام المادة السابقة.
قد يطرأ ظرف عارض يتطلب تدبير حماية وقتية عاجلة لمصالح القاصر، وقد تعن الحاجة إلى مجرد الدفاع عن مصالح القاصر في نزاع بخصوصه وعرضت المواد أرقام من : (۲۰۵) حتى (۲۰۸) من المشروع لتعدد الأوصياء، والوصي الخاص، والوصي المؤقت، ووصى الخصومة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق