الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 26 يونيو 2026

المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1971 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس سنة 1949

حكومة البحرين

مرسوم بقانون رقم (۷) لسنة ۱۹۷۱ بالموافقة على انضمام البحرين وتوابعها الى اتفاقيات جنيف الموقعة في ١٢ اغسطس سنة ١٩٤٩

نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها 

بعد الاطلاع على الأمر رقم (۱) لسنة ۱۹۷۰ ، بإنشاء جمعية الهلال الأحمر البحريني ،

وعلى اتفاقيات جنيف الموقعة في ١٢ أغسطس ١٩٤٩، 

وبناء على عرض رئيس دائرة الخارجية ، 

وبعد موافقة مجلس الدولة ، 

رسمنا بالقانون الآتي :-

( المادة الأولى )

تعلن موافقتنا على انضمام البحرين وتوابعها الى اتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في الثاني عشر من شهر أغسطس سنة ١٩٤٩ ، ونلتزم بجميع الأحكام الواردة في الاتفاقيات المذكورة وهي :

1 - الاتفاقية الخاصة بتحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان .

٢ - الاتفاقية الخاصة بتحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار .

3 - الاتفاقية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب .

4 - الاتفاقية الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب .

( المادة الثانية )

على رئيس دائرة الخارجية تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عیسی بن سلمان الخليفة 

حاكم البحرين وتوابعها

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ ۱۸ صفر ۱۳۹۱ هـ

الموافق ١٤ أبريل ۱۹۷۱ م


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق